×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

بعد مغرب اليوم 28 رمضان.. بدء وقت جواز إخراج "زكاة الفطر"

بعد مغرب اليوم 28 رمضان.. بدء وقت جواز إخراج "زكاة الفطر"
 يبدأ بعد مغرب اليوم الأحد 28 رمضان وقت جواز إخراج زكاة الفطر؛ إذ يجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.

ويُقسِّم العلماء وقت إخراج زكاة الفطر إلى ثلاثة أقسام: وقت الجواز، ويجوز فيه إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لأن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تعجيلها أكثر من ذلك. والقسم الثاني وقت مستحب، وهو قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد؛ إذ يستحب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد. والقسم الثالث وقت محرم؛ إذ يحرم إخراجها بعد صلاة العيد بلا عذر، وإذا فاته ذلك لزمه القضاء؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "زكاة الفطر مقدارها صاع من طعام. وقال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- فيما رواه البخاري عنه: كنا نخرجها على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط".

وتابع: "أما من تجب عليه فإنها تجب على كل واحد من المسلمين، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا، حرًّا كان أو عبدًا. وأما وقت إخراجها فإن لها وقتين: وقت فضيلة، ووقت جواز".

وأكمل: "أما وقت الفضيلة فأن تُؤدَّى صباح يوم العيد قبل الصلاة، وأما وقت الجواز فأن تُؤدَّى قبل العيد بيومين. أما إخراجها بعد الصلاة فإنه محرم ولا يجزئ. سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

وتابع: "فإذا أخرجت بعد الصلاة فقد فعلت على وجه لم يأمر الله به ولا رسوله، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: (إن مَن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)".

واستطرد: "إلا إذا كان الإنسان معذورًا، مثل أن ينسى إخراجها ولا يذكرها إلا بعد الصلاة، أو يكون معتمدًا في إخراجها على من كانت عادته أن يخرجها عنه، ثم يتبين له بعد ذلك أنه لم يخرج، فإنه يُخرج".
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد