بدءًا من الاثنين المقبل.. "إيقاف الخدمات" لا يشمل الاستقطاع من الراتب ولا المنع من التحويل أو السحب
بدءًا من الاثنين المقبل لا يشمل إيقاف الخدمات: المنع من السحب البنكي أو التحويل أو السفر، وذلك ضمن النظام الجديد الذي أُعلن عنه أمس، والذي يحفظ حقوق جميع الأطراف بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته، ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.
وجاء من ضمن القرار المنع من الاستقطاع من الراتب عند إيقاف الخدمات وغيرها من الخدمات وإمكانية استخدام البطاقة الائتمانية.
ويبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات ابتداءً من 1 / 9/ 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قِبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببة ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يُذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر "أفراد وأعمال" وبوابة "مقيم".
وجاء من ضمن القرار المنع من الاستقطاع من الراتب عند إيقاف الخدمات وغيرها من الخدمات وإمكانية استخدام البطاقة الائتمانية.
ويبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات ابتداءً من 1 / 9/ 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على (3) مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية (15) يومًا قابلة للتمديد (15) يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قِبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببة ورفعه في مدة لا تتجاوز (24) ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يُذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر "أفراد وأعمال" وبوابة "مقيم".