اعتبارًا من 1 رمضان.. منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري والتوثيق
يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1445/9/1، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام، علماً بأنه جارٍ معالجة طلبات الإيقاف القائمة، حيث بلغ عدد رفع الإيقافات 157,243 إيقافًا.
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على 3 مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر «أفراد وأعمال» وبوابة «مقيم».
وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على 3 مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية 15 يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف، ويرفع من قبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه ورفعه في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.
يذكر أن بدء تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات جاء وفق ضوابط ونماذج محددة لمنصات الجهات الحكومية المرتبطة بالتنظيم، من خلال منصة أبشر «أفراد وأعمال» وبوابة «مقيم».