"التجارة": السجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب ومصادرة أكثر من 6 ملايين ريال
شهرت وزارة التجارة بكلاً من: "خالد عيظه حمد المنهالي" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX7398) و"عسكر علي حسن ناجي" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX6479) و"عماد علي غالب حسن" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX6554) و"بسام علي غالب حسن" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX6547) و"فيصل عسكر علي حسن" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX4597) .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ضد المدانين الخمسة إثر ثبوت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين، وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ضد المدانين الخمسة إثر ثبوت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين، وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب وسيارة نقل خصوصي وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.