تأسيس برنامج لـ حماية المبلغين بالمملكة .. ومنع رؤية الشاهد بالمحكمة
شددت المادة الأولى في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية، على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام إخفاء هوية وعنوان المبلّغ والشاهد أو الخبير، أو حتى الضحية، في المراسلات أو المحاضر وجميع الوثائق، عند الاقتضاء أو بناءً على طلبهم بشكل يحول دون التعرف عليهم.
وأشارت تفاصيل النظام الذي نشرته صحيفة أم القرى اليوم إلى ضرورة تعاون جهات الرقابة بما يكفل أداء الشهود لشهاداتهم دون تأثير أو تأخير، في المقابل أكد النظام ضرورة اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر.
"منع المشاهدة"
كما اشتملت التدابير التي اطلعت "العربية.نت" عليها ضرورة منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو حتى أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته، في حين فضّل النظام لحمايتهم استخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء استخدام تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، فضلاً عن الاستعانة بإدارة البرنامج لإنفاذ التدابير.
"سماع الشهود بمعزل عن المتهم"
في سياق متصل، بيّنت فقرات النظام أنه على المحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، في حين يبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد لائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.
متى يأذن النظام بكشف الهوية؟
ويأذن النظام الخاص في حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الكشف عن هوية المشمول بالحماية إذا رأت المحكمة أن كشف هويته ضرورة لممارسة حق الدفاع، وكانت في الوقت نفسه شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.
"برنامج حماية المبلغين"
في المقابل، تخفي المحكمة – عند الاقتضاء - حسبما يشير النظام أسماء الشهود في صك الحكم القضائي، فيما تحدد اللائحة حالات الإخفاء، وحسب النظام يُنشأ برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.
تحديد نوع الحماية
وتتمتع إدارة البرنامج -وفقاً لأحكام النظام- بصلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدته، في حين تشير المادة السادسة إلى موافقة النائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ، أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.
الحماية لـ 30 يوماً
وحسب المادة الثامنة من النظام؛ فإنه يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
القبول بناء على مسببات
ونصت المادة التاسعة آلا يقبل المبلِّغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية، توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو حتى من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
أما في حال الموافقة على طلب الحماية، ففي المادة العاشرة، فإن إدارة البرنامج تحدد إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، كما تشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب، فيما تشير تفاصيل المادة إلى ضرورة توافر أسباب للرفض، كما يجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته، التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية، أو إقرارها بصورة جزئية، أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.
وأشارت تفاصيل النظام الذي نشرته صحيفة أم القرى اليوم إلى ضرورة تعاون جهات الرقابة بما يكفل أداء الشهود لشهاداتهم دون تأثير أو تأخير، في المقابل أكد النظام ضرورة اتخاذ المحكمة ما تراه من تدابير خاصة أثناء إجراءات التقاضي لحماية المبلِّغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض أي منهم لخطر.
"منع المشاهدة"
كما اشتملت التدابير التي اطلعت "العربية.نت" عليها ضرورة منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، أو حتى أثناء دخوله إلى المحكمة، أو أثناء مغادرته، في حين فضّل النظام لحمايتهم استخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، ولها عند الاقتضاء استخدام تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام، فضلاً عن الاستعانة بإدارة البرنامج لإنفاذ التدابير.
"سماع الشهود بمعزل عن المتهم"
في سياق متصل، بيّنت فقرات النظام أنه على المحكمة -عند الاقتضاء- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي من الجرائم المشمولة بأحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه، في حين يبلَّغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. وتحدد لائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذه الفقرة.
متى يأذن النظام بكشف الهوية؟
ويأذن النظام الخاص في حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الكشف عن هوية المشمول بالحماية إذا رأت المحكمة أن كشف هويته ضرورة لممارسة حق الدفاع، وكانت في الوقت نفسه شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.
"برنامج حماية المبلغين"
في المقابل، تخفي المحكمة – عند الاقتضاء - حسبما يشير النظام أسماء الشهود في صك الحكم القضائي، فيما تحدد اللائحة حالات الإخفاء، وحسب النظام يُنشأ برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته والاختصاصات المنوطة به، وآلية الصرف عليه.
تحديد نوع الحماية
وتتمتع إدارة البرنامج -وفقاً لأحكام النظام- بصلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم ومدته، في حين تشير المادة السادسة إلى موافقة النائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية في شأن توفير الحماية لأي مبلِّغ، أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقاً لأحكام النظام.
الحماية لـ 30 يوماً
وحسب المادة الثامنة من النظام؛ فإنه يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
القبول بناء على مسببات
ونصت المادة التاسعة آلا يقبل المبلِّغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية، توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو حتى من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
أما في حال الموافقة على طلب الحماية، ففي المادة العاشرة، فإن إدارة البرنامج تحدد إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، كما تشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حال رفض الطلب، تشعر إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم الطلب، فيما تشير تفاصيل المادة إلى ضرورة توافر أسباب للرفض، كما يجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المطلوب حمايته، التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية، أو إقرارها بصورة جزئية، أو غير كافية أو تعديلها خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.