بموافقة السعودية.. 4 حالات لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري
وافقت السعودية على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. ونصت الاتفاقية على أن تتعهد كل دولة طرف أن تضع التدابير اللازمة في إطار قانونها الداخلي لتجريم الأفعال الواردة في المادتين (5و6) من هذه الاتفاقية، وتجريم التحريض والمساهمة والتمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في هذه الأفعال ووضع العقوبات اللازمة لها.
وتتعهد كل دولة طرف، باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أيِّ فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.
وشددت الاتفاقية، على أن تتعهد كل دولة طرف، أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
وأكدت الاتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف؛ وفقاً للمبادئ القانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.
وتضمنت الاتفاقية عقوبات مشددة في حال إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة، أو في حالة العود إلى الجريمة، إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.
وتتعهد كل دولة طرف، باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية في إطار قانونها الداخلي لتجريم الشروع في ارتكاب أيِّ فعل مجرم في هذه الاتفاقية والمعاقبة عليه بعقوبة الجريمة التامة.
وشددت الاتفاقية، على أن تتعهد كل دولة طرف، أن تتخذ ما يلزم من التدابير في إطار قانونها الداخلي لملاحقة كل شخص ثبت أنه على علم بوقوع جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
وأكدت الاتفاقية على أن تتخذ كل دولة طرف؛ وفقاً للمبادئ القانونية، ما يلزم من تدابير لتمكين الجهة المختصة من مصادرة المعدات والآلات والتجهيزات والأموال التي كانت معدة للاستخدام في ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الغير حسن النية.
وتضمنت الاتفاقية عقوبات مشددة في حال إذا كان الشخص ممن توصل إلى علمه وجود أفعال مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية بحكم وظيفته أو مهنته أو بسببها، ولم يبلغ عنها السلطات المختصة، أو في حالة العود إلى الجريمة، إذا كان الضحية قاصراً أو عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة، إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة منظمة.