"قرار عطل العيدين" لا يسري على الموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات التي تطبق نظام الخدمة المدنية
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر موقعه الإلكتروني اليوم، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بشأن إقرار أحكام تنظيمية بخصوص إجازات الأعياد للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
ونص القرار في البند أولاً على أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
وجاء في البند ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في هذا البند اولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها.
وبالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، ستطبق ما ورد في البند اولاً على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ونص البند ثالثاً على أن تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها ولم تعتمد لائحتها الإدارية بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً.
ووجّه البند رابعاً بتعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه على النحو التالي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الايام التالية: "العيدان، بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل لكل عطلة عيد".
ونص البند الخامس من القرار على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام معلومات أولية أشارت خلالها إلى أن القرار لن ينطبق على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.
ونص القرار في البند أولاً على أن تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.
وجاء في البند ثانياً: يكون تطبيق ما ورد في هذا البند اولاً بالنسبة إلى الجهات التي يخضع جميع العاملين فيها نظام العمل فتطبق ما ورد في البند أولاً على جميع العاملين لديها.
وبالنسبة إلى الجهات التي يخضع الموظفون والعاملون فيها لأكثر من نظام، ستطبق ما ورد في البند اولاً على العاملين الخاضعين لنظام العمل فقط.
ونص البند ثالثاً على أن تقوم الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقًا لتنظيم الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وفي حكمها ولم تعتمد لائحتها الإدارية بتطبيق حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند أولاً.
ووجّه البند رابعاً بتعديل نموذج اللائحة الموحد المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه على النحو التالي:
عدد أيام عطل العيدين الرسمية: يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الايام التالية: "العيدان، بحد أدنى أربعة أيام عمل، وبحد أقصى خمسة أيام عمل لكل عطلة عيد".
ونص البند الخامس من القرار على أنه لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام معلومات أولية أشارت خلالها إلى أن القرار لن ينطبق على العامل المتعاقد الخاضع لنظام العمل في الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.