5 أسباب قد تخفف عقوبة المتورط في جريمة التستر التجاري و7 شروط للإعفاء منها
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن هناك خمسة أسباب لتخفيف العقوبة عن المتورط في جريمة تستر.
وقال البرنامج: للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة التستر في حال توفر أي من خمسة أسباب، من بينها كِبَر سنه، أو طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية.
وأضاف البرنامج أن السببين الآخرين يتمثلان في "بساطة حجم المنشأة ومحل الجريمة والأموال المتحصلة منها ومدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدّمها في كشف الجريمة وإثباتها".
وكان البرنامج قد أوضح في وقت سابق أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
وأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر؛ للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وقال البرنامج: للمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات عن مرتكب جريمة التستر في حال توفر أي من خمسة أسباب، من بينها كِبَر سنه، أو طبيعة حالته الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية.
وأضاف البرنامج أن السببين الآخرين يتمثلان في "بساطة حجم المنشأة ومحل الجريمة والأموال المتحصلة منها ومدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدّمها في كشف الجريمة وإثباتها".
وكان البرنامج قد أوضح في وقت سابق أنه يجوز للمحكمة إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
وأضاف البرنامج أنه بناءً على المادة (الثانية) من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر؛ للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال انطبقت الشروط الآتية عليه:
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
3- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
4- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
5- أن يقدم دليلًا أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
6- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
7- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
يشار إلى أن عقوبات نظام مكافحة التستر التي نص عليها النظام: السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.