اعتماد تعديلات لائحة مؤسسات السوق المالية
أعلن مجلس هيئة السوق المالية اعتماد تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والذي يتضمن تطوير الأحكام المنظمة لإفلاس تلك المؤسسات، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
ويأتي وذلك بهدف تعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يُعزز الاستقرار في السوق المالية، دعماً لنموها وازدهارها.
وحددت لائحة مؤسسات السوق المالية الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، التي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيدٍ كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
وجاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، والتي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.
وأشارت التعديلات إلى صلاحية هيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، التي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.
ويأتي وذلك بهدف تعزيز حماية أموال وأصول العملاء وثقة المشاركين في السوق المالية، بما يُعزز الاستقرار في السوق المالية، دعماً لنموها وازدهارها.
وحددت لائحة مؤسسات السوق المالية الأحكام المنظمة للمؤسسات المالية في حالة الإفلاس وفق مسارين، الأول للمؤسسات التي تحتفظ بأموال أو أصول العملاء أو تدير صناديق استثمار، التي يجب عليها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية مع إرفاق تأكيدٍ كتابيٍ من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم وجود عجز أو نقص في أصول العملاء المحتفظ بها لدى مؤسسة السوق المالية، وذلك قبل التقدم إلى المحكمة المختصّة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي لها.
وجاءت مؤسسات السوق المالية التي لا تحتفظ بأموال أو أصول العملاء ولا تدير صناديق استثمار في المسار الثاني، والتي يجب عليها إشعار الهيئة قبل 30 يوماً من التقدم إلى المحكمة المختصّة، شريطة أن يتضمن الإشعار تأكيداً كتابياً من مراجع حسابات مسجل لدى الهيئة بعدم احتفاظها بأموال أو أصول العملاء، وعدم إدارتها لصناديق استثمار، وللهيئة خلال هذه الفترة توجيه المؤسسة بأي إجراء تراه مناسباً وضرورياً لحفظ حقوق العملاء.
وأشارت التعديلات إلى صلاحية هيئة السوق المالية في توجيه مؤسسة السوق المالية باتخاذ أي تدابير تراها الهيئة ضرورية بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الإفلاس، التي تسهم في حماية حقوق العملاء ونقل أموالهم وأصولهم، بما في ذلك إنجاز أي أعمال معلّقة تختصّ بالعملاء أو تحويلها إلى مؤسسة سوق مالية أخرى.