×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

حتى وإن كان متقاعدًا.. السجن 20 عاماً وغرامة مليونية لناشر الوثائق والمعلومات السرية

حتى وإن كان متقاعدًا.. السجن 20 عاماً وغرامة مليونية لناشر الوثائق والمعلومات السرية
 يحظر نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها على أي موظف عام أو مَن في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

ولا يختص بهذا النظام فقط من كان موظفًا حكوميًا ، بل تضمن أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام مَن يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء أكان يعمل بصفة دائمة أم مؤقتة، ومَن تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة ومَن يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية، التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك مَن يعمل لدى الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها والمحكِّم أو الخبير الذي تعيّنه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة وأعضاؤها.

ويحظر النظام إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل مَن نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية أو حاز أو علم -بحكم وظيفته- وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً أو أتلف -عمداً- وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.

وتضمن النظام ، أنه يعاقب كل مَن اشترك في أي من الجرائم الواردة فيه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة)، ويعد شريكاً في الجريمة كل مَن اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

ويراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة.

ويعد من الظروف المشددة إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممّن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية وإذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً وإذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، وإذا ارتكب الجريمة مَن يشغل وظيفة ذات طابع سري وإذا ارتكب الجريمة مَن يشغل وظيفةً عليا.

ونوّهت النيابة العامة أخيراً بأنه يُقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد