"النيابة العامة": كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا ونتج عنه وفاة أو زوال عضو يعاقب بالسجن والغرامة
أكدت النيابة العامة أن الحوادث المرورية المرتكبة حال التعدّي والتفريط، تعدُّ من السلوكيات الآثمة التي تستوجب المساءلة، وتشدّد العقوبات إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها.
وقالت النيابة العامة: "كل من ارتكب حادثًا مروريًّا، متعدّيًا أو مفرطًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يعاقب، وفق نظام المرور، بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وبغرامة تصل إلى "200" ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقالت النيابة العامة: "كل من ارتكب حادثًا مروريًّا، متعدّيًا أو مفرطًا، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يعاقب، وفق نظام المرور، بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وبغرامة تصل إلى "200" ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".