«المرور» تحدد الإجراء المطلوب حال فقدان لوحات السيارة
أوضحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، الإجراء المطلوب حال فقد لوحات السيارة.
وأضافت الإدارة، عبر منصة «إكس»، أن «المتضرر بإمكانه التقدم ببلاغ فقدان عن طريق حسابه في بوابة أبشر ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير».
وتابعت الإدارة أنه حال تبديل لوحات المركبة لسيارة أخرى لنفس المالك، تتم مراجعة أقرب قسم رخص سير بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم.
وأضافت الإدارة، عبر منصة «إكس»، أن «المتضرر بإمكانه التقدم ببلاغ فقدان عن طريق حسابه في بوابة أبشر ثم مراجعة أقرب قسم رخص سير».
وتابعت الإدارة أنه حال تبديل لوحات المركبة لسيارة أخرى لنفس المالك، تتم مراجعة أقرب قسم رخص سير بعد استيفاء الفحص الفني الدوري والتأمين وسداد الرسوم.