تأجيل العمل بالضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات إلى مارس 2024
نشرت جريدة أم القرى الرسمية اليوم تعديلا لضوابط إيقاف الخدمات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسة سابقة، وتضمنت التعديلات تأجيل العمل بالضوابط الجديدة لتصبح بعد 360 يوما من تاريخ نشرها بدلا من 180 يوما، أي في مارس 2024.
يذكر أن الضوابط الجديدة نشرت بتاريخ 17 مارس 2023 وتضمنت التالي:
الضوابط العامة:
1- أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
3- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
4- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.
5- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
6- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:
1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقا للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يوما لكل مرحلة.
ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:
1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقا للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (30) يوما لكل مرحلة.
يذكر أن الضوابط الجديدة نشرت بتاريخ 17 مارس 2023 وتضمنت التالي:
الضوابط العامة:
1- أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.
2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.
3- لا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
4- لا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل المشار إليها في البندين (ثالثا) و(رابعا) من هذه الضوابط إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعني قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل الآتية: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد – أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني.
5- تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال، كلٌ على حدة، إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قبل اللجنة.
6- تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أي من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.
ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد:
1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقا للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.
2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يوما لكل مرحلة.
ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال:
1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقا للترتيب الآتي:
أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.
ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.
2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية)، المشار إليهما (30) يوما لكل مرحلة.