عقوبات وغرامات 38 مخالفة باللائحة المستدامة للبيئة البحرية .. تعرف عليها
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديلات المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
وحددت الوزارة عقوبات وجزاءات 38 مخالفة، بلغت في حدها الأقصى 20 مليون ريال في التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتقدر الغرامة حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وبحسب صحيفة "اليوم" تعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تصل في حدها الأقصى 5 ملايين ريال وبحد أدني 50 ألفًا في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، أو بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى في دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
غرامات الاختبارات الاستدلالية
وتوقع غرامة تقدر بمليوني ريال في حال عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتسري غرامة مليون ريال على المخالفين في عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، أو عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبحد أدنى 10 آلاف ريال.
وتطبق ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، أو عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية، ولا تقل الغرامة عن 50 ألف ريال، أو في حال عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وبحد أدنى 20 ألف ريال.
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة تقدر بنصف مليون ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو عدم اطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي، وبحد أدني يتراوح من ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين بمبلغ 500 ألف ريال ولا يقل عن 50 ألفًا في حال استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها.
مخالفة اشتراطات التراخيص
وحددت الوزارة غرامة تقدر ب 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة «6» من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً، أو استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.
وتسري نفس الغرامة بحدها الأقصى، أيضًا في حال إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية أو استخراج الشعاب المرجانية، إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم ابلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي.
وتلزم اللائحة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال إتلاف أو ازالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص، إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص، أو صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.
وتطبق اللائحة غرامة تقدر ب50 ألف ريال في حدها الأقصى، في حال التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص، أو التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم الاحتفاظ بالسجل «Logbook» الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة.
وأوجبت الوزارة على المخالفين دفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، في حال إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو استخراج الاسفنجيات، أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال في حال حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية.
وحددت الوزارة عقوبات وجزاءات 38 مخالفة، بلغت في حدها الأقصى 20 مليون ريال في التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية، وبحد أدنى 50 ألف ريال، وتقدر الغرامة حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع الزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وبحسب صحيفة "اليوم" تعاقب اللائحة المخالفين بغرامة تصل في حدها الأقصى 5 ملايين ريال وبحد أدني 50 ألفًا في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، أو بغرامة لا تتجاوز الحد الأقصى في دفن أو حرق أو التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية.
غرامات الاختبارات الاستدلالية
وتوقع غرامة تقدر بمليوني ريال في حال عدم الالتزام بإجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن، وبحد أدنى 50 ألف ريال.
وتسري غرامة مليون ريال على المخالفين في عدم ابلاغ المركز المختص فور حدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية، أو عدم الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وبحد أدنى 10 آلاف ريال.
وتطبق ذات العقوبة في حدها الأقصى في حال عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقاً للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب، أو عدم الالتزام بضوابط الارساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق ذات الأهمية البيئية، ولا تقل الغرامة عن 50 ألف ريال، أو في حال عدم الالتزام بالمعايير والضوابط الخاصة بالنفايات الناتجة عن وضع وإزالة النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وبحد أدنى 20 ألف ريال.
وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة تقدر بنصف مليون ريال في حال جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، أو عدم اطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض أو المحظورة، إلى البحر في حال الصيد العرضي، وبحد أدني يتراوح من ألف ريال إلى 200 ألف ريال.
وتعاقب اللائحة المخالفين بمبلغ 500 ألف ريال ولا يقل عن 50 ألفًا في حال استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها.
مخالفة اشتراطات التراخيص
وحددت الوزارة غرامة تقدر ب 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية، أو القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة «6» من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز المختص، أو عدم الالتزام بضوابط واشتراطات المركز المختص للمناطق ذات الأهمية العالية بيئياً، أو استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.
وتسري نفس الغرامة بحدها الأقصى، أيضًا في حال إتلاف أو الإضرار بالنباتات أو الأعشاب أو الحشائش أو الطحالب في البيئة البحرية أو استخراج الشعاب المرجانية، إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم ابلاغ المركز المختص عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظورة، للصيد العرضي.
وتلزم اللائحة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال إتلاف أو ازالة عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للمركز المختص، إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق ذات الأهمية العالية بيئياً في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة المركز المختص، أو صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح بها دون الحصول على ترخيص.
وتطبق اللائحة غرامة تقدر ب50 ألف ريال في حدها الأقصى، في حال التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل سلبي مع وجود ترخيص، أو التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية، أو عدم الاحتفاظ بالسجل «Logbook» الذي يوضح المواقع التي تم وقوف الواسطة البحرية فيها وإلقاء المرساة.
وأوجبت الوزارة على المخالفين دفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، في حال إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو استخراج الاسفنجيات، أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال في حال حيازة وسائل أو أسلحة الصيد المحظور استخدامها أثناء التواجد بالبيئة البحرية أو الساحلية.