×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

إيصال الخدمة الكهربائية في 3 أيام وتعويضات للمستهلكين في حال القصور

إيصال الخدمة الكهربائية في 3 أيام وتعويضات للمستهلكين في حال القصور
 وافق الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء على تعديل دليل المعايير المضمونة لمستوى الخدمات الكهربائية التي يتوجب على مقدم الخدمة الالتزام بها، إذ تركز على الخدمات المتعلقة بمدة التسجيل/الإلغاء للمستهلك الفعلي، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها بعد السداد، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة الإشعار قبل الانقطاع المخطط للخدمة الكهربائية، ومدة معالجة شكاوى الفواتير، ومدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد انقطاعها، وعدد انقطاعها، وفصلها لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وشددت المعايير على ضرورة تنفيذ هذه الخدمة له خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب تسجيل الخدمة الكهربائية باسمه أو إلغائها، وبعد واستكمال جميع الالتزامات المطلوبة، مؤكدة أنه إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تقديم تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 20 ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

ويوضح الدليل التفصيلي للقرار أن كل معيار من تلك المعايير المضمونة على حدة، تتضمن حدود مستويات الخدمة التي يجب على مقدم الخدمة عدم تجاوزها، وقيمة التعويض المالي المستحق للمستهلك في حال إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بها، ويطبق على جميع مقدمي الخدمة الكهربائية المرخص لهم بالنقل أو بالتوزيع والبيع بالتجزئة.

وبين الدليل أنه إذا تقدم طالب الخدمة بطلب إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، مثل الإضافة أو التقوية أو التجزئة أو التجميع، أو تقدم بطلب الإيصال المؤقت لأغراض الإنشاء، واستكمل جميع المتطلبات حسب دليل تقديم الخدمة الكهربائية، فيجب تنفيذ الطلب خلال 20 يوما عمل لطلبات إيصال الجهد المنخفض، و30 يوما للجهد المتوسط.

وأشار إلى أنه إذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض طالب الخدمة بمبلغ مالي قدره 400 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي لطالب الخدمة قدره 20 ريالا عن كل يوم عمل إضافي أو جزء منه.

ووفق الدليل، فإنه إذا فصلت الخدمة الكهربائية عن المستهلك لعدم السداد، وتم سداد المبلغ المطلوب فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية إليه خلال ساعتين من وقت إشعار السداد .

وأفاد الدليل بأن في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بمعيار إعادة الخدمة فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 100 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 100 ريال عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

وفي حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست ساعات من وقت الانقطاع، وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض المستهلك بـ 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالا عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.

وعند إخفاق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يصنف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.

ويجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة آليا حال الإخفاق بتحقيق أي من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهرا من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد