تعرَّف على نص تعديل المادة الـ28 من نظام خدمة الأفراد
أعلنت جريدة أم القرى تفاصيل قرار مجلس الوزراء، الذي نص على تعديل المادة الـ(28) من "نظام خدمة الأفراد".
وتنص المادة بعد تعديلها على ما يأتي: "يُصرف للفرد بدل ترحيل وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل السعودية، أو نقله من داخل السعودية إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج السعودية، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر".
وتنص المادة بعد تعديلها على ما يأتي: "يُصرف للفرد بدل ترحيل وفقًا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة، أو نقله من بلد إلى آخر داخل السعودية، أو نقله من داخل السعودية إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج السعودية، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر".