وزارة التعليم تحدد حالات نقل معلمي الظروف الخاصة
حددت وزارة التعليم القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة للعام الدراسي الحالي 1445. وتضمنت القواعد أن تُشكل لجنة رئيسة في جهاز الوزارة تسمى «اللجنة الرئيسة لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة» للنظر في طلبات نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة، تتم تسمية أعضائها ورئيسها من صاحب الصلاحية، ويكون ضمن أعضائها مدير عام شؤون المعلمين، وعضو طبي مختص، وعضو من إدارة التربية الخاصة، وعضو اجتماعي، وأمين للجنة،
وتختص بدراسة طلبات النقل بين قطاعات النقل الخارجي المحالة إليها من اللجان الفرعية وفقاً لهذه القواعد التنظيمية وتبت اللجنة الرئيسة في الطلبات المرفوعة لها من اللجان الفرعية خلال 10 أيام عمل من وصول الطلب إليها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة. وللجنة طلب أي تقارير أو مستندات تحتاجها الحالة على أن تجتمع اللجنة خلال العام الدراسي أسبوعياً لدراسة الطلبات المرفوعة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ توصيتها بالأغلبية، وعند التساوي بالتصويت يكون صوت رئيس اللجنة مرجحًا وتُشكل في كل إدارة تعليم لجنة فرعية بقرار يصدر من مدير التعليم برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وعضوية كل من: مدير شؤون المعلمين، مديري التربية الخاصة (بنين، بنات)، طبيب، أمين للجنة، مع عدم أحقيته بالتصويت.
وتزود اللجنة الرئيسة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من بداية العام الدراسي وتختص اللجنة الفرعية بدراسة طلبات النقل أو التكليف داخل القطاع لحالة (مرض المعلم) التي تستدعي النقل، ويتطلب لدراسة الحالة توفر تقرير طبي مفصل وحديث وتجتمع اللجنة الفرعية أسبوعياً لدراسة الطلبات المقدمة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ قرارها بالأغلبية، وعند التساوي بالتصويت يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً على أن ترفع اللجنة الفرعية توصيتها للطلبات المتعلقة بالنقل/ التكليف إلى قطاعات خارجية إلكترونياً إلى اللجنة الرئيسة بعد تحقيقها للضوابط الواردة في القواعد التنظيمية.
وحددت القواعد الحالات الطبية التي تندرج ضمن الظروف الخاصة وهي مرض المعلم أو المعلمة ومرض أحد الأبناء ومرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة ومرض والد المعلم أو المعلمة (غير المتزوج) ومرض والدة المعلم أو المعلمة، وتشمل الحالات الاجتماعية المعلم الوحيد ووفاة والد المعلم ووفاة زوج المعلمة ووفاة زوجة المعلم وسجن زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم وذوي شهداء الواجب.
وتختص بدراسة طلبات النقل بين قطاعات النقل الخارجي المحالة إليها من اللجان الفرعية وفقاً لهذه القواعد التنظيمية وتبت اللجنة الرئيسة في الطلبات المرفوعة لها من اللجان الفرعية خلال 10 أيام عمل من وصول الطلب إليها بعد التأكد من جميع البيانات والمستندات المطلوبة لكل حالة. وللجنة طلب أي تقارير أو مستندات تحتاجها الحالة على أن تجتمع اللجنة خلال العام الدراسي أسبوعياً لدراسة الطلبات المرفوعة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ توصيتها بالأغلبية، وعند التساوي بالتصويت يكون صوت رئيس اللجنة مرجحًا وتُشكل في كل إدارة تعليم لجنة فرعية بقرار يصدر من مدير التعليم برئاسة المساعد للشؤون المدرسية وعضوية كل من: مدير شؤون المعلمين، مديري التربية الخاصة (بنين، بنات)، طبيب، أمين للجنة، مع عدم أحقيته بالتصويت.
وتزود اللجنة الرئيسة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من بداية العام الدراسي وتختص اللجنة الفرعية بدراسة طلبات النقل أو التكليف داخل القطاع لحالة (مرض المعلم) التي تستدعي النقل، ويتطلب لدراسة الحالة توفر تقرير طبي مفصل وحديث وتجتمع اللجنة الفرعية أسبوعياً لدراسة الطلبات المقدمة لها وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها وتتخذ قرارها بالأغلبية، وعند التساوي بالتصويت يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً على أن ترفع اللجنة الفرعية توصيتها للطلبات المتعلقة بالنقل/ التكليف إلى قطاعات خارجية إلكترونياً إلى اللجنة الرئيسة بعد تحقيقها للضوابط الواردة في القواعد التنظيمية.
وحددت القواعد الحالات الطبية التي تندرج ضمن الظروف الخاصة وهي مرض المعلم أو المعلمة ومرض أحد الأبناء ومرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة ومرض والد المعلم أو المعلمة (غير المتزوج) ومرض والدة المعلم أو المعلمة، وتشمل الحالات الاجتماعية المعلم الوحيد ووفاة والد المعلم ووفاة زوج المعلمة ووفاة زوجة المعلم وسجن زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم وذوي شهداء الواجب.