لائحة "السجائر" تحظر وضع الكافيين والفيتامينات
أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء تحديثًا على اللائحة الفنية الخليجية للسجائر التقليدية رقم GSO 597، تضمن ألا يقل طول عمود التبغ عن 50 مم، وحظر وضع الكافيين أو الفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة التي تعطي الانطباع بأن للمنتج منفعة صحية أو تقلل من المخاطر الصحية.
وذكرت اللائحة التي طرحتها الهيئة على منصة "استطلاع" عدداً من المتطلبات التي يجب أن تتوافر في السجائر المصنعة بالطرق الميكانيكية منها: أن تكون نهايات السجائر مقطعة بطريقة نظيفة ومتساوية في زوايا مستقيمة على محاورها المركزية، وألا يزيد الوزن الأساسي لورق السجائر على 50 غم/م2 (مع استبعاد وزن المرشِّح وغلافه، وأن يكون مكان التصاق ورق لف السجائر خالياً من عيوب اللصق عند خط اللصق وكذلك بين المرشِّح وعمود التبغ.
كما شملت المتطلبات، أن يكون معدل احتراق ورق لف السيجارة متجانساً مع معدل احتراق التبغ على ألا تنفصل جمرة الاحتراق عن السيجارة بسهولة أثناء احتراقها، وأن يتراوح محيط السيجارة بين 15 مم و30 مم، ويوزع التبغ في السيجارة بتجانس على طول عمود التبغ دون أن يحتوي على فراغات ملحوظة، ولا تقل الكثافة الظاهرية لتبغ السيجارة عن 0.18 غم/سم3 على أساس درجة رطوبة 13.5%.
وحددت اللائحة نسب فاقد التبغ من نهايات السجائر في العلبة الواحدة بألا تزيد على 0.4% وذلك من متوسط وزن السيجارة والتبغ في العينة المسحوبة على أساس الوزن الجاف، وألا تزيد مقاومة السحب للسيجارة الكاملة بدون إشعال على 160 مم عمود ماء للسيجارة، وذلك عند تقديرها طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية.
وحظرت اللائحة أن يوضع في السجائر، الفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة التي تعطي الانطباع بأن للمنتج منفعة صحية أو تقلل من المخاطر الصحية، والكافيين، والمواد المضافة الملونة ذات خصائص تلوين الانبعاثات، والمواد التي لها خصائص مسرطنة أو المسببة للطفرات الجينية أو المنتجة للسموم قبل الاستخدام، والمواد المحظورة مثل المؤثرات العقلية والمواد المخدرة والمهلوِسة والمنشِّطة ونحوها.
وفيما يخص التبغ المستعمل في تصنيع السجائر ألزمت اللائحة أن يكون نظيفاً وخالياً من الطفيليات والإصابات الفيروسية والجراثيم والعفن والحـشرات والمواد الغريبة، وأن تتم عملية تصنيعه أو معالجته بطريقة لا تُحدث أية تأثيرات سلبية على تصنيعه أو على نوعية التدخين، ولا يُسمح باستعمال التبغ المتخلف عـن التـدخين أو أي تبـغ تعرض لأي عملية من شأنها تغيير صفات المنتج النهائي الأساسية في عملية التصنيع، وألا تزيد نسبـة المواد المضافة إلى التبغ المستعمل في تصنيع السجائر على 20% على أساس الوزن الجاف ولا تزيد من الآثار الضارة بالصحة عند احتراقها.
ووضعت اللائحة عدداً من الضوابط في التعبئة، بأن تكون السجائر في عبوات ملائمة من الورق المقوى أو رقائق الألومنيوم أو القصدير أو أي مادة أخرى مناسبة، وتكون هذه العبوات مبطنة من الداخل برقائق من الورق أو المعدن أو اللدائن البلاستيكية أو أية مادة أخرى تناسب تبطين هذه العلب، وأن تغلف العبوات بإحكام برقائق من السيلوفان أو غيره من المواد التي تؤدي نفس الغرض وأن تزود بشريط خاص لفتح العبوة عند الاستعمال، وأن يكون عدد السجائر في العبوة الواحدة 20 سيجارة.
وذكرت اللائحة التي طرحتها الهيئة على منصة "استطلاع" عدداً من المتطلبات التي يجب أن تتوافر في السجائر المصنعة بالطرق الميكانيكية منها: أن تكون نهايات السجائر مقطعة بطريقة نظيفة ومتساوية في زوايا مستقيمة على محاورها المركزية، وألا يزيد الوزن الأساسي لورق السجائر على 50 غم/م2 (مع استبعاد وزن المرشِّح وغلافه، وأن يكون مكان التصاق ورق لف السجائر خالياً من عيوب اللصق عند خط اللصق وكذلك بين المرشِّح وعمود التبغ.
كما شملت المتطلبات، أن يكون معدل احتراق ورق لف السيجارة متجانساً مع معدل احتراق التبغ على ألا تنفصل جمرة الاحتراق عن السيجارة بسهولة أثناء احتراقها، وأن يتراوح محيط السيجارة بين 15 مم و30 مم، ويوزع التبغ في السيجارة بتجانس على طول عمود التبغ دون أن يحتوي على فراغات ملحوظة، ولا تقل الكثافة الظاهرية لتبغ السيجارة عن 0.18 غم/سم3 على أساس درجة رطوبة 13.5%.
وحددت اللائحة نسب فاقد التبغ من نهايات السجائر في العلبة الواحدة بألا تزيد على 0.4% وذلك من متوسط وزن السيجارة والتبغ في العينة المسحوبة على أساس الوزن الجاف، وألا تزيد مقاومة السحب للسيجارة الكاملة بدون إشعال على 160 مم عمود ماء للسيجارة، وذلك عند تقديرها طبقًا للمواصفة القياسية الخليجية.
وحظرت اللائحة أن يوضع في السجائر، الفيتامينات أو غيرها من المواد المضافة التي تعطي الانطباع بأن للمنتج منفعة صحية أو تقلل من المخاطر الصحية، والكافيين، والمواد المضافة الملونة ذات خصائص تلوين الانبعاثات، والمواد التي لها خصائص مسرطنة أو المسببة للطفرات الجينية أو المنتجة للسموم قبل الاستخدام، والمواد المحظورة مثل المؤثرات العقلية والمواد المخدرة والمهلوِسة والمنشِّطة ونحوها.
وفيما يخص التبغ المستعمل في تصنيع السجائر ألزمت اللائحة أن يكون نظيفاً وخالياً من الطفيليات والإصابات الفيروسية والجراثيم والعفن والحـشرات والمواد الغريبة، وأن تتم عملية تصنيعه أو معالجته بطريقة لا تُحدث أية تأثيرات سلبية على تصنيعه أو على نوعية التدخين، ولا يُسمح باستعمال التبغ المتخلف عـن التـدخين أو أي تبـغ تعرض لأي عملية من شأنها تغيير صفات المنتج النهائي الأساسية في عملية التصنيع، وألا تزيد نسبـة المواد المضافة إلى التبغ المستعمل في تصنيع السجائر على 20% على أساس الوزن الجاف ولا تزيد من الآثار الضارة بالصحة عند احتراقها.
ووضعت اللائحة عدداً من الضوابط في التعبئة، بأن تكون السجائر في عبوات ملائمة من الورق المقوى أو رقائق الألومنيوم أو القصدير أو أي مادة أخرى مناسبة، وتكون هذه العبوات مبطنة من الداخل برقائق من الورق أو المعدن أو اللدائن البلاستيكية أو أية مادة أخرى تناسب تبطين هذه العلب، وأن تغلف العبوات بإحكام برقائق من السيلوفان أو غيره من المواد التي تؤدي نفس الغرض وأن تزود بشريط خاص لفتح العبوة عند الاستعمال، وأن يكون عدد السجائر في العبوة الواحدة 20 سيجارة.