×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

وزارة الموارد البشرية والتنمية تنشر تعديلات لجدول عقوبات المخالفين لنظام العمل

وزارة الموارد البشرية والتنمية تنشر تعديلات لجدول عقوبات المخالفين لنظام العمل
 نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منصة استطلاع تعديلات على جدول العقوبات الصادر بالقرار الوزاري بما يتوافق مع الأوامر السامية والتعديلات الجديدة لنظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل، وذلك تطبيقا للباب الخامس عشر من نظام العمل والخاص بالعقوبات.

ويغرم صاحب العمل بمبلغ 1500 ريال عند عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤول عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة إذا كان عدد العمال 20 عاملا فأقل، و2500 ريال إذا تجاوز عدد العمال 20 عاملا و 5000 ريال إذا بلغ عدد العمال 50 عاملا فأكثر.

ويغرم في حال عدم دفع أجور العاملين ومستحقاتهم بالعملة الرسمية للبلاد في مواعيد استحقاقها المحددة في حساباتهم البنكية المعتمدة، أو احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، بقيمة 300 ريال تتعدد بتعدد العمال، وغرامة تبدأ من 500 ريال إلى 2000 ريال في حال عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري أو عدم الالتزام عند رفع الملف شهريا بنسبة الامتثال المحددة من الوزارة، و1000 ريال حتى 3000 ريال عند عـدم التزام المنشأة بالإجازات المقـــررة نظاماً للعاملين.

كما يغرم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة، أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمبلغ 1000 ريال وتتعدد بتعدد العمال، كما يغرم صاحب العمل الذي لايلتزم بأحد متطلبات لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية بمبلغ 300 ريال وتتعدد بتعدد المتطلبات.

كما تبلغ غرامة تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره نحو 1000 ريال وتصل إلى 2000 ريال وفقا لتعدد الأطفال، كما تبلغ قيمة الغرامة في حال قيام *بتشغيل الحالات المستثناة في أي فترة من العمل الليلي 500 ريال.

ويغرم صاحب العمل 1000 ريال عند تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع، و1000 ريال في حال قيامه بتشغيل العاملين السعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، و 10000 ريال عند قيامه بتشغيل عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار أجير، وغرامة تبدء من 1000 ريال إلى 3000 ريال عند قيامه بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحيه شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين ( رجال ونساء ) في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص.

كما يغرم من 1000 ريال وحتى 5000 ريال في حال قيامه بتوظيف عامل دون الحصول على رخصة عمل مهنية في الأنشطة المقصورة على السعوديين أو دون تجديدها وفق متطلبات الوزارة، و2000 ريال إلى 8000 ريال في حال توظيف عمالة أجنبية في مهن أو أنشطة مقصورة على السعوديين، وتغريمه 1000 ريال عند الاحتفاظ بجواز السفر أو الإقامة للعامل أو أفراد أسرته.

وقالت الوزارة إنه يجب على صاحب العمل الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.​

وأضافت إنه يجب أن يسدد قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار اداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.​
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد