نقل ولاية زواج معلمة «معضولة» من آسيوي إلى المحكمة
أثبتت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، حالة عضل معلمة في التاسعة والثلاثين من عمرها، رفض والدها تزويجها بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ النسب، وقررت الدائرة القضائية نقل الولاية إلى المحكمة لتزويج الفتاة في جلسة واحدة لثبوت الضرر على الفتاة عقب تعذر تقريب وجهات النظر صلحاً.
وتتلخص الوقائع، في أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، وأفادت، بأنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة جيدة وعلى خلق وتقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.
وقالت المعلمة المدعية في دعواها، إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً، وأضافت أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً»، وختمت دعواها بأنها متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بها الضرر حالياً ومستقبلاً، وختمت: «أطلب رفع الضرر عني استناداً لقوله تعالى (فلا تعضلوهن)، وبناء على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي».
وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وقال، إن ابنته خارجة عن طوعه، وإنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه، وأقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.
واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية. وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقاً لإقرارات وليها، وخلصت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وأفهمت المحكمة الفتاة المعضولة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.
المحكمة تسبب قرارها
أكدت المحكمة في معرض تسبيبها للحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، ولكون المدعى عليه يرفض تزويجها كما أقر، ولما ظهر من الشقاق ما قد يكون مظنة للعضل ورفض التزويج، ولأن مذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم، فإذَا عَضَلهَا وَلِيُّهَا الأقْرَبُ انتَقَلَتْ الوِلاَيَةُ إلَى الأبْعَدِ، وفي رِوَايَة أُخْرَى تَنْتَقِلُ إلَى السلطان، ولِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسلطَان وَلِيّ من لا ولي له)، ولأن ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ فَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ، ولقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وبينت المحكمة اختصاصها بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها طبقاً لما نصت عليه الأنظمة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على قواعد دعاوى العضل، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء بخصوص قضايا التحجير على النساء والمتضمن تحريم عضل النساء وعدم إجبارهن على الزواج ممن لا يرغبن به، ولقوله تعالى: (فلا تعضلوهن)، ولما قرره أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم موافقة أوليائها أو عضلهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم (فالسلطان ولي من لا ولي له)، ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب، لذلك كله ثبت للمحكمة عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية التزویج وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني.
تعريف الأطراف بالحقوق والواجبات
قال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد خطوة مهمة في رسم خارطة واضحة للقضايا ووضعها في أطر شرعية مقننة تساهم في تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته. وأوضح، أن عقد النكاح بين طرف سعودي وطرف غير سعودي يتطلب موافقة الجهة المختصة واجتياز الفحص الطبي اللازم مع ضرورة وجود شهادة ميلاد سعودية وإقامة سارية للطرف غير السعودي إذا كان طالب الزواج من مواليد المملكة، وتختلف الحالات بحسب الأحوال، وعقب صدور موافقة الجهات المختصة تحال إلى كاتب العدل الذي يتولى توثيق عقد النكاح وفق التنظيم الجديد لكتابات العدل التي تتولى التوثيق إذا كان أحد طرفي العقد سعودياً والآخر أجنبياً طبقاً للتعديلات والتسهيلات الإجرائية التي تنفذها وزارة العدل.
لائحة زواج السعودي بغير سعودية
صدرت لائحة زواج السعوديين بغير السعوديات والسعوديات بغير السعوديين بموجب قرار صادر من الداخلية 1422هـ، وذلك لتنظيم وضبط إجراءات هذه الزيجات.
وبموجب اللائحة لا يسمح بزواج الرجل السعودي بالمرأة غير السعودية ولا المرأة السعودية بالرجل غير السعودي إذا كانوا من الفئات المحظورة والمحددة في اللائحة، كالوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي والعسكري والنيابي والجمارك وغيرهم ممن وردت باللائحة المعلنة. وتكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من السعوديين من غير الفئات المحظورة بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية، ويسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي شرط ألا يكون من الفئات المحظورة بموجب اللائحة، وتتولى الممثليات التأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تتولى المحكمة المختصة من المقيمين داخل المملكة استكمال الإجراءات النظامية قبل إجراء العقد.
وبينت اللائحة، أن المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين يجب أن تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في السعودية، شريطة ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المحظورة بموجب اللائحة. ويسمح للرجل السعودي بالزواج من غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون لها شهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد طبقاً لنظام الأحوال المدنية في السعودية، وأن تكون لديها إقامة سارية المفعول، أو أن يكون لديها تصريح خاص، ويجب أن يكون طالب الزواج من غير الفئات المحظورة بموجب اللائحة.
وبينت اللائحة، أن الرجل السعودي الذي يرغب في الزواج من امرأة غير سعودية أو المرأة السعودية التي ترغب في الزواج من شخص غير سعودي، يشترط ألا يكون الرجل غير السعودي أو المرأة غير السعودية من ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، وتتولى المحاكم الشرعية في السعودية التأكد من توافر الشروط المذكورة في اللائحة وتطبيقها قبل توثيق أي عقد زواج.
ومنعت اللائحة، الرجل السعودي الذي يكون متزوجاً بامرأة غير سعودية من الاشتغال بأي من الوظائف التي تشغلها أي من الفئات المحظورة بموجب اللائحة، وبينت اللائحة جزاءات مخالفة اللائحة، إذ أوضحت، أنه في حال إذا ما تبين للجهات المختصة في السعودية أن زواج أي رجل سعودي بامرأة غير سعودية أو زواج أي امرأة سعودية برجل غير سعودي قد تم بالمخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة فستتم محاكمة المتزوج - سواء كان رجلاً سعودياً أو امرأة سعودية - تأديباً لدى ديوان المظالم، إضافة إلى عدم توثيق هذا الزواج من الجهات المختصة السعودية، وكذلك عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة، وإنهاء إقامة الزوجة أو الزوج الأجنبي في حال إذا ما كانا مقيمين داخل المملكة.
وأجازت اللائحة لوزير الداخلية إجازة أي زواج يكون قد تم بالمخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، ما عدا حالات زواج الفئات المحظورة بموجب هذه اللائحة.
وتتلخص الوقائع، في أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، وأفادت، بأنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة جيدة وعلى خلق وتقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.
وقالت المعلمة المدعية في دعواها، إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً، وأضافت أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً»، وختمت دعواها بأنها متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بها الضرر حالياً ومستقبلاً، وختمت: «أطلب رفع الضرر عني استناداً لقوله تعالى (فلا تعضلوهن)، وبناء على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي».
وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وقال، إن ابنته خارجة عن طوعه، وإنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه، وأقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.
واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية. وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقاً لإقرارات وليها، وخلصت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وأفهمت المحكمة الفتاة المعضولة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.
المحكمة تسبب قرارها
أكدت المحكمة في معرض تسبيبها للحكم، أنه بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، ولكون المدعى عليه يرفض تزويجها كما أقر، ولما ظهر من الشقاق ما قد يكون مظنة للعضل ورفض التزويج، ولأن مذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، أن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم، فإذَا عَضَلهَا وَلِيُّهَا الأقْرَبُ انتَقَلَتْ الوِلاَيَةُ إلَى الأبْعَدِ، وفي رِوَايَة أُخْرَى تَنْتَقِلُ إلَى السلطان، ولِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (فَإِنْ اشْتَجَرُوا، فَالسلطَان وَلِيّ من لا ولي له)، ولأن ذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْهِ امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ فَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ، ولقوله تعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). وبينت المحكمة اختصاصها بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها طبقاً لما نصت عليه الأنظمة، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتضمن الموافقة على قواعد دعاوى العضل، وبناء على قرار هيئة كبار العلماء بخصوص قضايا التحجير على النساء والمتضمن تحريم عضل النساء وعدم إجبارهن على الزواج ممن لا يرغبن به، ولقوله تعالى: (فلا تعضلوهن)، ولما قرره أهل العلم أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم موافقة أوليائها أو عضلهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم (فالسلطان ولي من لا ولي له)، ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب، لذلك كله ثبت للمحكمة عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية التزویج وجعلتها للحاكم الشرعي حسب الاختصاص النوعي والمكاني.
تعريف الأطراف بالحقوق والواجبات
قال المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد خطوة مهمة في رسم خارطة واضحة للقضايا ووضعها في أطر شرعية مقننة تساهم في تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته. وأوضح، أن عقد النكاح بين طرف سعودي وطرف غير سعودي يتطلب موافقة الجهة المختصة واجتياز الفحص الطبي اللازم مع ضرورة وجود شهادة ميلاد سعودية وإقامة سارية للطرف غير السعودي إذا كان طالب الزواج من مواليد المملكة، وتختلف الحالات بحسب الأحوال، وعقب صدور موافقة الجهات المختصة تحال إلى كاتب العدل الذي يتولى توثيق عقد النكاح وفق التنظيم الجديد لكتابات العدل التي تتولى التوثيق إذا كان أحد طرفي العقد سعودياً والآخر أجنبياً طبقاً للتعديلات والتسهيلات الإجرائية التي تنفذها وزارة العدل.
لائحة زواج السعودي بغير سعودية
صدرت لائحة زواج السعوديين بغير السعوديات والسعوديات بغير السعوديين بموجب قرار صادر من الداخلية 1422هـ، وذلك لتنظيم وضبط إجراءات هذه الزيجات.
وبموجب اللائحة لا يسمح بزواج الرجل السعودي بالمرأة غير السعودية ولا المرأة السعودية بالرجل غير السعودي إذا كانوا من الفئات المحظورة والمحددة في اللائحة، كالوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقضائي والعسكري والنيابي والجمارك وغيرهم ممن وردت باللائحة المعلنة. وتكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من السعوديين من غير الفئات المحظورة بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه من جنسيات الدول العربية والإسلامية، وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية، ويسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي شرط ألا يكون من الفئات المحظورة بموجب اللائحة، وتتولى الممثليات التأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات العقد، وعند توثيق العقد تتولى المحكمة المختصة من المقيمين داخل المملكة استكمال الإجراءات النظامية قبل إجراء العقد.
وبينت اللائحة، أن المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين يجب أن تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في السعودية، شريطة ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المحظورة بموجب اللائحة. ويسمح للرجل السعودي بالزواج من غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون لها شهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد طبقاً لنظام الأحوال المدنية في السعودية، وأن تكون لديها إقامة سارية المفعول، أو أن يكون لديها تصريح خاص، ويجب أن يكون طالب الزواج من غير الفئات المحظورة بموجب اللائحة.
وبينت اللائحة، أن الرجل السعودي الذي يرغب في الزواج من امرأة غير سعودية أو المرأة السعودية التي ترغب في الزواج من شخص غير سعودي، يشترط ألا يكون الرجل غير السعودي أو المرأة غير السعودية من ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية، وتتولى المحاكم الشرعية في السعودية التأكد من توافر الشروط المذكورة في اللائحة وتطبيقها قبل توثيق أي عقد زواج.
ومنعت اللائحة، الرجل السعودي الذي يكون متزوجاً بامرأة غير سعودية من الاشتغال بأي من الوظائف التي تشغلها أي من الفئات المحظورة بموجب اللائحة، وبينت اللائحة جزاءات مخالفة اللائحة، إذ أوضحت، أنه في حال إذا ما تبين للجهات المختصة في السعودية أن زواج أي رجل سعودي بامرأة غير سعودية أو زواج أي امرأة سعودية برجل غير سعودي قد تم بالمخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة فستتم محاكمة المتزوج - سواء كان رجلاً سعودياً أو امرأة سعودية - تأديباً لدى ديوان المظالم، إضافة إلى عدم توثيق هذا الزواج من الجهات المختصة السعودية، وكذلك عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي إلى المملكة، وإنهاء إقامة الزوجة أو الزوج الأجنبي في حال إذا ما كانا مقيمين داخل المملكة.
وأجازت اللائحة لوزير الداخلية إجازة أي زواج يكون قد تم بالمخالفة لأي من أحكام هذه اللائحة، ما عدا حالات زواج الفئات المحظورة بموجب هذه اللائحة.