التحقيق مع محامية اختلقت قضية وهمية لزيادة متابعيها على «التواصل» في أبوظبي
باشرت النيابة العامة في أبوظبي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق محامية لنشرها شائعات ومعلومات غير حقيقية نسبتها إلى مؤسسة قضائية، باستخدام الشبكة المعلوماتية.
وبثت المحامية مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة.
وخلال التحقيقات، أقرت بأن «القضية من وحي الخيال» و«ليس لها أساس من الصحة».
وأهابت النيابة العامة في أبوظبي، بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام.
وأكدت النيابة العامة أن «تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته».
وبثت المحامية مقطع فيديو عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الادعاء بصدور حكم في قضية منظورة أمام المحاكم بإدانة أب بسبب مقاضاة ابنه له بتهمة السب، وذلك على خلاف الحقيقة.
وخلال التحقيقات، أقرت بأن «القضية من وحي الخيال» و«ليس لها أساس من الصحة».
وأهابت النيابة العامة في أبوظبي، بأفراد المجتمع ضرورة تحري الدقة قبل تداول المقاطع المنتشرة عن طريق مواقع التواصل، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات على نطاق واسع في المجتمع، وما قد يترتب عليها من إلحاق الضرر بالنظام العام.
وأكدت النيابة العامة أن «تلك الأفعال والممارسات تعد جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته».