حظر مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة
حظر نظام مزاولة المهن الاجتماعية، الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ مزاولة أكثر من مهنة اجتماعية واحدة.
ومنع النظام، المطروح على منصة "استطلاع"، الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية، عدا ما يُستثنى من ذلك وفقاً لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان.
وأكد النظام أنه لا يجوز مزاولة أيٍّ من المهن الاجتماعية إلا بموجب ترخيص يصدر بموجب أحكام النظام، كما لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنة اجتماعية غير معتمدة من كيان التخصصات الاجتماعية، مبيناً أن شغل الوظائف الاجتماعية في الجهات الحكومية يعد تصريحاً بمزاولة المهنة الاجتماعية في هذه الجهات، في حدود الوظائف الاجتماعية التي تم التعيين عليها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام الممارسين الاجتماعيين في الجهات الحكومية بالحصول على الرخصة المهنية.
وقسَّم النظام أنواع الترخيص إلى 3 وهي تنحصر في ترخيص كامل، وترخيص مؤقت، وترخيص مقيد، كما أبان المهن الاجتماعية الخاضعة للنظام وأحكامه وهي تشمل أخصائي علم اجتماع، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي أسرة وطفولة، وأخصائياً نفسياً، وأخصائي تربية خاصة، ومترجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال، كما يختص كيان التخصصات الاجتماعية بإصدار التراخيص لمزاولة هذه المهن الاجتماعية، كما يجوز إصدار الترخيص لغير هذه المهن على أن يصدر قرارًمن الوزير بقائمة المهن الاجتماعية التي يجوز الترخيص لمزاولتها من قبل الكيان.
وحدد النظام رسوم إصدار الترخيص بقيمة 150 ريالاً ، ورسوم تجديد الترخيص 150 ريالاً، ورسوم تجديد الترخيص المنتهي 300 ريال، كما اشترط في المتقدّم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية أن يكون كامل الأهلية، وأن تكون المؤهلات العلمية الحاصل عليها معترف بها من قبل الكيان، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
وأوضح النظام العقوبات التي تفرض على مخالفي مواده ومنها الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وشطب الرخصة المهنية، على ألا يسمح لمن تم شطب رخصته بالتقدم الى الكيان بطلب إعادته لممارسة المهن الاجتماعية إلا بعد مضي مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ شطب الرخصة المهنية.
ومنع النظام، المطروح على منصة "استطلاع"، الجمع بين مزاولة مهنة اجتماعية مع مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الاجتماعية، عدا ما يُستثنى من ذلك وفقاً لحدود نطاق الرخصة المهنية الصادرة عن الكيان.
وأكد النظام أنه لا يجوز مزاولة أيٍّ من المهن الاجتماعية إلا بموجب ترخيص يصدر بموجب أحكام النظام، كما لا يجوز للمرخص له مزاولة مهنة اجتماعية غير معتمدة من كيان التخصصات الاجتماعية، مبيناً أن شغل الوظائف الاجتماعية في الجهات الحكومية يعد تصريحاً بمزاولة المهنة الاجتماعية في هذه الجهات، في حدود الوظائف الاجتماعية التي تم التعيين عليها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام الممارسين الاجتماعيين في الجهات الحكومية بالحصول على الرخصة المهنية.
وقسَّم النظام أنواع الترخيص إلى 3 وهي تنحصر في ترخيص كامل، وترخيص مؤقت، وترخيص مقيد، كما أبان المهن الاجتماعية الخاضعة للنظام وأحكامه وهي تشمل أخصائي علم اجتماع، وأخصائي خدمة اجتماعية، وأخصائي أسرة وطفولة، وأخصائياً نفسياً، وأخصائي تربية خاصة، ومترجم لغة إشارة، وحاضنة أطفال، كما يختص كيان التخصصات الاجتماعية بإصدار التراخيص لمزاولة هذه المهن الاجتماعية، كما يجوز إصدار الترخيص لغير هذه المهن على أن يصدر قرارًمن الوزير بقائمة المهن الاجتماعية التي يجوز الترخيص لمزاولتها من قبل الكيان.
وحدد النظام رسوم إصدار الترخيص بقيمة 150 ريالاً ، ورسوم تجديد الترخيص 150 ريالاً، ورسوم تجديد الترخيص المنتهي 300 ريال، كما اشترط في المتقدّم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الاجتماعية أن يكون كامل الأهلية، وأن تكون المؤهلات العلمية الحاصل عليها معترف بها من قبل الكيان، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
وأوضح النظام العقوبات التي تفرض على مخالفي مواده ومنها الإنذار، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وشطب الرخصة المهنية، على ألا يسمح لمن تم شطب رخصته بالتقدم الى الكيان بطلب إعادته لممارسة المهن الاجتماعية إلا بعد مضي مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ شطب الرخصة المهنية.