تعديلات مرتقبة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
شرعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إجراء تعديلات في بعض قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، بهدف إخضاع صناديق التمويل المباشر وغير المباشر لقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
وأعادت التعديلات، المطروحة حالياً على منصة "استطلاع"، تعريف "أنشطة التمويل" لتشمل صناديق التمويل غير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية، بعدما كان يقتصر تعريفها على البنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقط.
وسيتم بموجب هذه التعديلات احتساب صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشرة وصناديق التمويل غير المباشرة ضمن مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنشطة التمويل، وستعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
ونصت التعديلات على أن تحتسب الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي ضمن الأصول غير الزكوية، كما نصت على أن تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة 1 من البند رابعاً من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.
يذكر أن الفقرة 1 من البند رابعاً من هذه القواعد نصت على أن تنحصر مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنطمة التمويل في حقوق الملكية باستثناء أي زيادة في رأس المال نشأت خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة حيث تحدد على أساس النسبة والتناسب، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة تلك الزيادة.
وأعادت التعديلات، المطروحة حالياً على منصة "استطلاع"، تعريف "أنشطة التمويل" لتشمل صناديق التمويل غير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية، بعدما كان يقتصر تعريفها على البنوك وشركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقط.
وسيتم بموجب هذه التعديلات احتساب صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشرة وصناديق التمويل غير المباشرة ضمن مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنشطة التمويل، وستعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.
ونصت التعديلات على أن تحتسب الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي ضمن الأصول غير الزكوية، كما نصت على أن تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة 1 من البند رابعاً من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر.
يذكر أن الفقرة 1 من البند رابعاً من هذه القواعد نصت على أن تنحصر مصادر الأموال الخاضعة للزكاة لأنطمة التمويل في حقوق الملكية باستثناء أي زيادة في رأس المال نشأت خلال العام الزكوي من مصدر خارج المنشأة حيث تحدد على أساس النسبة والتناسب، وذلك بقدر المدة السابقة لنشأة تلك الزيادة.