رفع المدة الزمنية لعقود الاستثمارات البلدية إلى 6 أشهر قابلة للتمديد
صدر أمر سامٍ برفع المدة الزمنية لعقود استثمار العقارات البلدية من 3 أشهر إلى 6 أشهر كحد أقصى للعقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة الأنشطة أو الفعاليات المؤقتة وفق ما ورد في الفقرة 3 من المادة العاشرة بلائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ.
وأكد الأمر السامي أن هذه المدة قابلة للتمديد لمدد لا تتعدى في مجموعها 6 أشهر، كما تضمن الأمر السامي إضافة فقرة للمادة العاشرة من اللائحة ذاتها تنص على أن يتم استثناء العقارات التي تؤجر على القطاع الخاص لإقامة لوحات ترشد قائدي المركبات إلى الطرق والشوارع المؤدية للفعاليات من المنافسة العامة، وذلك وفقاً لضوابط تصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يذكر أن الفقرة 3 من المادة العاشرة بلائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ نصت على أن يستثنى من المنافسة العامة العقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير على أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة إيجارها.
وأكد الأمر السامي أن هذه المدة قابلة للتمديد لمدد لا تتعدى في مجموعها 6 أشهر، كما تضمن الأمر السامي إضافة فقرة للمادة العاشرة من اللائحة ذاتها تنص على أن يتم استثناء العقارات التي تؤجر على القطاع الخاص لإقامة لوحات ترشد قائدي المركبات إلى الطرق والشوارع المؤدية للفعاليات من المنافسة العامة، وذلك وفقاً لضوابط تصدر بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
يذكر أن الفقرة 3 من المادة العاشرة بلائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ نصت على أن يستثنى من المنافسة العامة العقارات البلدية التي تحدد بقرار من الوزير لغرض إقامة أنشطة أو فعاليات مؤقتة وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير على أن تقدر لجنة الاستثمار قيمة إيجارها.