حذارِ من معاونة مهرّبي المخدرات ومروّجيها.. هذه عقوبة "المساح" نظاماً
كشفت المادة الثامنة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العقوبة التي تنتظر مَن يعمل على مساعدة المهرّبين والمروّجين من ضعفاء النفوس على إتمام مهمتهم أو ما يُعرف بالعامية بـ"المساح" وهو الشخص الذي يقوم بمحاولة كشف الطريق أو تمرير معلومة للمهرّبين ومروّجي المخدرات بهدف مساعدتهم.
ويعاقب "المساح"، وفق المادة المذكورة، بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها التي تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً في قضايا، وتشدّد إلى 25 عاماً في حالات محددة.
وتواصل "سبق" نشر بعض من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك تزامناً مع حملة الحرب على المخدرات التي تُنفّذها الجهات المعنية بأجهزتها كافة للقضاء على الآفة وأوكار المهرّبين والمروّجين والتوعية.
عقوبة مَن يشارك أو يساعد
نصّت المادة 58 من النظام أنه "يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة، ومنها التهريب والترويج، سواء كان ذلك بالمشاركة أو الاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة".
القتل تعزيراً
وأظهرت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "العقوبات الاصلية"؛ حيث يعاقب بالقتل تعزيراً مَن ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: "تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرّب جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج".
15 سنة سجناً
ويجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
تشديد العقوبة
إذا كان الجاني ممَّن تنطبق عليه الحالات التالية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. والحالات هي: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة، أو إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة، وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب، أو إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه في أثناء تنفيذ جريمته".
ويعاقب "المساح"، وفق المادة المذكورة، بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها التي تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً في قضايا، وتشدّد إلى 25 عاماً في حالات محددة.
وتواصل "سبق" نشر بعض من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك تزامناً مع حملة الحرب على المخدرات التي تُنفّذها الجهات المعنية بأجهزتها كافة للقضاء على الآفة وأوكار المهرّبين والمروّجين والتوعية.
عقوبة مَن يشارك أو يساعد
نصّت المادة 58 من النظام أنه "يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة، ومنها التهريب والترويج، سواء كان ذلك بالمشاركة أو الاتفاق أو بالتحريض أو بالمساعدة".
القتل تعزيراً
وأظهرت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "العقوبات الاصلية"؛ حيث يعاقب بالقتل تعزيراً مَن ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية: "تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرّب جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج".
15 سنة سجناً
ويجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
تشديد العقوبة
إذا كان الجاني ممَّن تنطبق عليه الحالات التالية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. والحالات هي: إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة، أو إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو إذا كان الجاني شريكاً في عصابة منظمة، وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب، أو إذا كان الجاني مسلحاً واستخدم سلاحه في أثناء تنفيذ جريمته".