رسميًا.. إخضاع موظفي هيئة حقوق الإنسان لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، رقم (620) وتاريخ 06 /09/ 1444هـ بشأن تعديل بعض مواد تنظيم هيئة حقوق الإنسان، التي من ضمنها إخضاع موظفي الهيئة لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس.
وبحسب القرار، فإنه بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 39624 وتاريخ 6/6/ 1444هـ، المشتملة على خطاب رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم 2506 وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، في شأن طلبه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/ 1426هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1990) وتاريخ 1 /7/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-28/44/د) وتاريخ 18 /7/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8737) وتاريخ 17 /8/ 1444هـ، تقرر تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/ 1426هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».
2- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:
«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
3- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (16) من المادة (الخامسة).
4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».
5- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».
وبحسب القرار، فإنه بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 39624 وتاريخ 6/6/ 1444هـ، المشتملة على خطاب رئيس هيئة حقوق الإنسان رقم 2506 وتاريخ 27 /5/ 1444هـ، في شأن طلبه إدراج منصب مساعد رئيس الهيئة في عضوية مجلس الهيئة، وتحديد مهماته واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/ 1426هـ، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1990) وتاريخ 1 /7/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-28/44/د) وتاريخ 18 /7/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8737) وتاريخ 17 /8/ 1444هـ، تقرر تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 8/8/ 1426هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي «يكون للهيئة رئيس يُعيّن بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب ومساعد يعينان بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة».
2- تعديل المادة (الرابعة) بإضافة فقرة بالنص الآتي:
«ج- مساعد رئيس الهيئة.. عضواً» وإعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
3- إحلال عبارة «للفقرة (د)» محل عبارة «للفقرة (ج)» الواردة في الفقرة (16) من المادة (الخامسة).
4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «يتولى نائب رئيس الهيئة ومساعد الرئيس معاونة الرئيس في حضوره، وفقاً لما يحدده الرئيس من صلاحيات لهما، ويتولى نائب الرئيس عمل الرئيس عند غيابه».
5- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «فيما عدا الرئيس ونائبه ومساعد الرئيس، يخضع موظفو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية».