×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

ضوابط لممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية.. و3 عقوبات للمخالفين

ضوابط لممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والتعدينية.. و3 عقوبات للمخالفين
 حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوابط والاشتراطات اللازمة لممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، والعقوبات التي سيتم إيقاعها على المخالفين.

وبينت الوزارة، في المشروع المطروح حاليا على منصة "استطلاع"، 3 شروط يجب أن تتوفر في طالب الترخيص، منها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يتوافر لديه الحد الأدنى من سنوات الخبرة وفقاً للجدول الذي حددته بهذا الشأن.

كما اشترطت أن يكون الحد الأدنى للمؤهل العلمي لطالب الترخيص درجة البكالوريوس من جامعة في المملكة أو من خارج المملكة، على أن تكون الشهادة صادرة من إحدى الجامعات المعترف بها، ومعادلة من وزارة التعليم بالمملكة.

وحظرت مزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفيما يلي أبرز تفاصيل هذه الضوابط:

سجل لمزاولي المهنة

نصت الضوابط على أن تعد الوزارة سجلاً لقيد المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، يقيد فيه أسماء المرخص لهم بمزاولة المهنة.

وتنظر الإدارة المختصة في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشأنه خلال 60 يوماً من تاريخ التقديم، على أن يكون الترخيص لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصداره، ويمكن للوزارة الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بـ 90 يوماً على الأقل، على أن يوضح في الترخيص عند إصداره أو تجديده رقمه وتاريخ إصداره.

تصنيف المهنة

صنفت الوزارة المرخص لهم بمزاولة مهنتي الاستشارات الصناعية أو الاستشارات التعدينية إلى ثلاث فئات، وهي ممارس وأخصائي وخبير، وذلك بحسب توافر الحد الأدنى من سنوات الخبرة، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علمية أو سنوات خبرة.

ضوابط ممارسة المهنة

نصت الضوابط على أن يصدر الترخيص باسم الشخص المرخص له ويرتبط بمهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية بحسب الأحوال، على أن تكون مزاولة مهنة الاستشارات الصناعية أو التعدينية على سبيل التفرغ، وعلى المرخص له الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على 6 أشهر إبلاغ الوزارة بذلك، وتعلق الوزارة الترخيص إلى حين تقديمه لطلب استئناف مزاولة المهنة.

التزامات على المرخص

يلتزم المرخص له بتزويد الوزارة بعدة بيانات، منها عنوان مكتبه والفروع التابعة له وما قد يطرأ عليها من تحديث، وبيانات العاملين المهنيين لديه، وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة، وعليه إشعار الوزارة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ حصول التغيير، كما يلتزم بتعويض الغير عن الأضرار الناشئة عن الأخطاء المترتبة على مزاولته لأعمال مهنته.

معاقبة المخالف

سيتم بموجب هذه الضوابط تشكيل لجنة من 3 أعضاء يكون من بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، للنظر في مخالفات هذه القواعد وإصدار العقوبات، ويكون تشكيل هذه اللجنة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية، كما يحدد في قراره آلية عمل اللجنة وضوابط إصدار قراراتها.

ويتم معاقبة المرخص له في حال مخالفته قواعد وآداب المهنة بالإنذار، أو تعليق الترخيص لفترة مؤقتة تقدرها اللجنة، أو شطب الترخيص، كما يجوز بحسب جسامة المخالفة الجمع بين أكثر من عقوبة من العقوبات الواردة في هذه المادة.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد