«النيابة العامة» توضح عقوبة الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية أو العشبية المغشوشة
كشفت النيابة العامة أن كل من باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتا لمدة لا تتجاوز 180 يوما، أو إلغاء الترخيص.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها. ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن المستحضر الصيدلاني أو العشبي المغشوش هو مستحضر تُعُمِّد تغيير محتواه أو هويته أو مصدره بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها. ويعد مغشوشاً إذا كان ملوثاً، أو احتوى على مكونات ملوثة، أو خاطئة، أو غير فعالة، أو غير كافية الفاعلية، أو كان دون مكونات فعالة، أو معبأً في عبوات مزيفة.