×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

حددت المقابل المالي والشروط.. ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل

حددت المقابل المالي والشروط.. ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل
 اعتمد محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين طالب الخدمة الكهربائية ومقدم الخدمة الكهربائية.

وتضمنت الضوابط، التي نشرتها جريدة "أم القرى" اليوم (الجمعة)، أن يكون تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مقتصراً على المرخص له بالتوزيع والبيع بالتجزئة من خلال مولداته التابعة له أو التعاقد مع مقاولين مؤهلين.

وشددت الضوابط على أنه يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة الكهربائية للقرى والهجر والمخططات.

وحددت الضوابط المقابل المالي لإدارة مقدم الخدمة وإشرافه على تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل للسعة المتعاقد عليها، بحيث تكون 15.14 ريال (ك.ف.أ/شهر.)

وفيما يلي نص الضوابط:

1 -يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتضي السياق خلاف ذلك.

أ- التوليد المتنقل: القيام بنشاط توليد الكهرباء باستخدام وحدة/ وحدات توليد متنقلة.

ب- وحدة / وحدات توليد متنقلة: أي توربينية والآلات والمعدات المرتبطة بها والتي تشكل وحدة توليد كهرباء أو أكثر وتصميمها ليتم نقلها من مكان إلى آخر.

ت- الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.

ث- مقدم الخدمة: كيان مرخص له من قبل الهيئة لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

ج- مقاول مؤهل: كيان مؤهل لدى مقدم الخدمة لمزاولة نشاط توليد الكهرباء من وحدات متنقلة وفقا لدليل تأهيل مقاولي نشاط التوليد المتنقل المعتمد من الهيئة.

2 -يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مقتصرا على مقدم الخدمة المرخص له بتوزيع الكهرباء وبيعها بالتجزئة.

3 –لمقدم الخدمة التعاقد مع مقاولين مؤهلين، لغرض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل.

4 -يكون تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل بحسب الشروط الآتية مجتمعة:

أ- الطلبات التي جرى فيها توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية عن طريق الشبكة، ولا يمكن إيصال الخدمة الكهربائية إليها عن طريق الشبكة قبل 90 يوما من تاريخ الطلب.

ب- الطلبات التي تتجاوز أحمالها500 ك.ف.أ.

ت- فئة الاستهلاك غير السكني.

5 -يجب ألا يتعارض تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع ضوابط تقديم الخدمة للقرى والهجر والمخططات.

6 -يدرس مقدم الخدمة طلب تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

7 –يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل مع طالب الخدمة، موضحا فيها مسؤوليات الطرفين، وذلك وفق نموذج اتفاقية تقديم الخدمة الكهربائية المعتمد من الهيئة.

8 -على مقدم الخدمة الحصول على موافقة تخصيص الوقود من وزارة الطاقة بعد توقيع الاتفاقية مع طالب الخدمة.

9 –يقوم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة الكهربائية عن طريق التوليد المتنقل في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

10-يحتسب الاستهلاك الشهري بحسب التعريفة المعتمدة لما قيمته 60% من السعة المتعاقد عليها أو بقيمة الاستهلاك الفعلي أيهما أعلى.

11 -يحق لطالب خدمة التوليد المتنقل طلب إلغاء الخدمة نهائيا أثناء سريان الاتفاقية، أو طلب تعديل السعة المتعاقد عليها، على أن يقوم بإشعار مقدم الخدمة بذلك قبل التاريخ المحدد لطلب الإلغاء أو التعديل بـ90 يوما، مع التزام طالب الخدمة بتحمل التكاليف الفعلية لطلب الإلغاء أو التعديل.

12-استثناء من الفقرة 10 من هذه الضوابط، في حال كان الموقع كخارج المناطق المخططة وخارج نطاق الشبكة وأثبت طالب الخدمة عدم جدوى توقيع اتفاقية التوصيل بالشبكة، أو كان الموقع يتطلب التوقيع على أحد قيود النقل، فيتحمل طالب الخدمة التكاليف الآتية:

أ- تكاليف المقاول المؤهل ويكون طالب الخدمة بالخيار ما بين تحمل أسعار العقد القائم بين مقدم الخدمة والمقاول المؤهل أو عن طريق الطرح والمنافسة بواسطة مقدم الخدمة بين المقاولين المؤهلين.

ب- تكاليف شراء الوقود ونقله، بحسب سعر بيع الوقود المعتمد، وبأجور نقل مماثلة لأجور نقل الوقود لمحطات الوقود الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 395 وتاريخ 25/4/1398هـ.

ت- تكاليف إدارة مقدم الخدمة وإشرافه على هذه الخدمة وفقا للملحق المرفق بهذه الضوابط.

13 –فيما لم يرد به نص خاص في هذه الضوابط تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتنظيمات الصادرة من الهيئة.
التعليقات 0
التعليقات 0
المزيد