إقرار تعويض إضافي بـ20% للعقارات المنزوعة في الدرعية
قرر مجلس الوزراء استثناء مشروع بوابة الدرعية من الأحكام ذات الصلة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ليشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمة السوقية ومقابل الأضرار مضافا إليهما عوض عن نزع الملكية نسبته 20% من القيمة السوقية للعقار.
ووفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) أنه حال كان التعويض عينياً يعفى مَن نزعت ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل "إن كان أرضاَ" لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يتفق وزير المالية ورئيس هيئة عقارات الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة.
وأكد القرار أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوع ملكيته على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروضة على عملية الشراء، فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
وأشار إلى أن البنود أعلاه تطبق على جميع العقارات بما فيها التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، فيما لا يشمل العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة أو بأوامر ملكية سامية بحدود ما تضمنته تلك الأحكام.
يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية هيئة تطوير بوابة الدرعية في شأن طلب مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية تشكيل لجنة عليا لدراسة محاضر لجنة تقدير تعويض العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية والمقرر نزع ملكيتها ومنحها اختصاصات واستثناءات نظامية.
ووفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم (الجمعة) أنه حال كان التعويض عينياً يعفى مَن نزعت ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل "إن كان أرضاَ" لمدة محددة استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يتفق وزير المالية ورئيس هيئة عقارات الدولة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة.
وأكد القرار أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوع ملكيته على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروضة على عملية الشراء، فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض.
وأشار إلى أن البنود أعلاه تطبق على جميع العقارات بما فيها التي صدر في شأنها قرارات بدء إجراءات النزع ولم تصدر قرارات نهائية بتقديرها، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، فيما لا يشمل العقارات الواقعة ضمن المشروعات الكبرى الصادر في شأن نزع ملكيتها وتقدير التعويض عنها أحكام خاصة أو بأوامر ملكية سامية بحدود ما تضمنته تلك الأحكام.
يذكر أن القرار جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على برقية هيئة تطوير بوابة الدرعية في شأن طلب مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية تشكيل لجنة عليا لدراسة محاضر لجنة تقدير تعويض العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع بوابة الدرعية والمقرر نزع ملكيتها ومنحها اختصاصات واستثناءات نظامية.