"النيابة العامة": يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة.. وهذه حالات الغش
قالت النيابة العامة إنه يحظر التسبب عمداً في تداول أي مادة غذائية مغشوشة، ويعاقب مرتكب ذلك بالسجن مدة تصل إلى (١٠) سنوات وغرامة تصل إلى (١٠) ملايين ريال ومنع المدان من ممارسة أي عمل غذائي وتعليق أو إلغاء الترخيص، مشيرة بأن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتفصيلاً قالت النيابة العامة: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقاً للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وإذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقاً للوائح الفنية".
وتابعت: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن، وإذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وإذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة".
وأردفت: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية، أو أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني".
وتفصيلاً قالت النيابة العامة: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك الغذاء وفقاً للوائح الفنية، وإذا لم تطابق البيانات الإيضاحية للغذاء محتوياته الفعلية، وإذا نزع أي من مكوناته أو أجري أي تغيير عليها أو أعيد تركيبها دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، ولو كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقاً للوائح الفنية".
وتابعت: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا احتوى على مادة تؤدي لتقليل القيمة الغذائية، وإذا احتوى على مادة تؤدي إلى إخفاء عيب أو تغير في الحجم أو الوزن، وإذا احتوى الغذاء على أي من منتجات لحوم وشحوم الخنزير أو المواد الكحولية أو الأغذية الأخرى غير الحلال دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وإذا أدخل أي تعديل على مدة صلاحية الغذاء دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة المختصة".
وأردفت: "يعد الغذاء مغشوشاً إذا تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون في البطاقة الغذائية، أو أي حالات أخرى تحددها الجهة المختصة، وتنشرها على موقعها الإلكتروني".