النيابة العامة: السجن لمدة 18 سنة وغرامات 500 ألفٍ لثلاثة متهمين بغسل أموال
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد من جنسية عربية)، بغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها.
وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية تَبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة.. وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت (500.000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق، قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرف بها.
وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية تَبين قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة.. وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.
وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت (18) سنة، وغرامات مالية بلغت (500.000) ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.