الزام مواطن بتعويض طليقته بعد أن طلقها دون أن يوثق واقعة الطلاق
ألزمت محكمة الأحوال الشخصية في إحدى المناطق، مواطنًا بتعويض طليقته، بعد أن طلقها دون أن يوثق واقعة الطلاق خلال المدة المقررة نظامًا، وهي 15 يومًا من حين البينونة.
وأوضح مصدر وفقاً لـ"أخبار 24" أن حكم المحكمة جاء استنادًا على نظام الأحوال الشخصية.
يذكر أن المادة (91) من النظام حددت مقدار التعويض الذي تستحقه المرأة، حيث نصت على أنه إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها (15) يوماً من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
وأوضح مصدر وفقاً لـ"أخبار 24" أن حكم المحكمة جاء استنادًا على نظام الأحوال الشخصية.
يذكر أن المادة (91) من النظام حددت مقدار التعويض الذي تستحقه المرأة، حيث نصت على أنه إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها (15) يوماً من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.