بعد موافقة «الوزراء» عليها.. تفاصيل القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
وبحسب القرار فإنه تقرر تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات القواعد، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عمّا يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
وأشار القرار إلى أنه للجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناءً على قرار من وزيري (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.
ووجه القرار بالاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية الواردة في الأمرين الساميين رقم (56515) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، ورقم (29601) وتاريخ 26 /6/ 1438هـ، والأوامر الأخرى ذات الصلة، على أن تضع اللجنة المختصة الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.
وفي ما يلي القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين:
المادة الأولى:
ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأي منهما.
المادة الثانية:
1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:
أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.
ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقًا لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
2- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.
ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ.
ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.
المادة الثالثة:
تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440هـ، والأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
المادة الرابعة:
يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عمّا يتقاضونه حاليًا.
المادة الخامسة:
تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد –بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيُرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.
وبحسب القرار فإنه تقرر تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات القواعد، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عمّا يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
وأشار القرار إلى أنه للجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناءً على قرار من وزيري (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.
ووجه القرار بالاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية الواردة في الأمرين الساميين رقم (56515) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، ورقم (29601) وتاريخ 26 /6/ 1438هـ، والأوامر الأخرى ذات الصلة، على أن تضع اللجنة المختصة الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.
وفي ما يلي القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين:
المادة الأولى:
ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأي منهما.
المادة الثانية:
1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:
أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.
ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقًا لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
2- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.
ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ.
ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.
المادة الثالثة:
تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440هـ، والأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
المادة الرابعة:
يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عمّا يتقاضونه حاليًا.
المادة الخامسة:
تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد –بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيُرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.