محظورات الإحرام السبعة للرجال والنساء في الحج
استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محظورات الإحرام السبعة، وذلك تزامنا مع انطلاق موسم حج 1443هـ.
ومع بدء الإحرام وأداء المناسك، ينبغي على الحجاج من الرجال أو النساء، تجنب تلك المحظورات خلال فترة الإحرام حتى لا تفسد مناسكهم أو ينقص من ثوابهم شيء، وهي كتالي: ألا يأخذ من شعره أو ظفره، وألا يتطيب بعد إحرامه، في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، ولا يتنظف بصابون مطيب، ولا يقتل الصيد، ولا يجامع امرأته، ولا يباشر لشهوة، بلمس أو تقبيل أو غيرهما، ولا يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يخطب لنفسه أو لغيره، ولا يلبس القافزين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به.
وأبانت "شؤون الحرمين" أن الرجل يختص في المحظورات بما يلي: ألا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية أو سقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه، فلا بأس به، ولا يلبس القميص ولا العائم ولا البرانيس ولا السراويل ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارًا، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف، ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوهما.
أما ما يباح للرجل فيجوز أن يلبس النعلين والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده، أو يتقلدها في عنقه، ويلبس الحزام ليجعل فيه النفقة، ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد، فلا شيء عليه.
أما المرأة فيُحظر عليها لبس النقاب، وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع، فيما يُسن لها أن تكشف عن وجهها، إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.
ومع بدء الإحرام وأداء المناسك، ينبغي على الحجاج من الرجال أو النساء، تجنب تلك المحظورات خلال فترة الإحرام حتى لا تفسد مناسكهم أو ينقص من ثوابهم شيء، وهي كتالي: ألا يأخذ من شعره أو ظفره، وألا يتطيب بعد إحرامه، في بدنه أو ثوبه أو مأكله أو مشربه، ولا يتنظف بصابون مطيب، ولا يقتل الصيد، ولا يجامع امرأته، ولا يباشر لشهوة، بلمس أو تقبيل أو غيرهما، ولا يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يخطب لنفسه أو لغيره، ولا يلبس القافزين، فأما لف اليدين بخرقة فلا بأس به.
وأبانت "شؤون الحرمين" أن الرجل يختص في المحظورات بما يلي: ألا يغطي رأسه بملاصق، فأما تظليله بالشمسية أو سقف السيارة والخيمة وحمل العفش عليه، فلا بأس به، ولا يلبس القميص ولا العائم ولا البرانيس ولا السراويل ولا الخفاف، إلا إذا لم يجد إزارًا، فيلبس السراويل، أو لم يجد نعلين فيلبس الخفاف، ولا يلبس ما كان بمعنى ما سبق، فلا يلبس العباءة ولا القباء ولا الطاقية ولا الفنيلة ونحوهما.
أما ما يباح للرجل فيجوز أن يلبس النعلين والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، وأن يلبس الساعة في يده، أو يتقلدها في عنقه، ويلبس الحزام ليجعل فيه النفقة، ويجوز أن يتنظف بغير ما فيه طيب وأن يغسل ويحك رأسه وبدنه، وإن سقط بذلك شعر بدون قصد، فلا شيء عليه.
أما المرأة فيُحظر عليها لبس النقاب، وهو ما تستر به وجهها منقوبًا لعينيها فيه، ولا تلبس البرقع، فيما يُسن لها أن تكشف عن وجهها، إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيرها.