"الزكاة والضريبة": مشاهير التواصل ملزمون بدفع الضريبة في حال تجاوزوا الحد الإلزامي
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن "مشاهير التواصل الاجتماعي" ملزمون بدفع ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المالية التي تردهم من الإعلانات إذا تجاوزت الحد الإلزامي.
وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات وفقا لـ"أخبار 24" أن الأفراد ملزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت إيراداتهم حد التسجيل الإلزامي، أو كان من المتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال من ممارسة أنشطة اقتصادية من نشاط الإعلانات أو أي أنشطة أخرى خاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة، عملًا بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وحول كيفية تقدير إيرادات المشاهير في حال لم يكن لديهم سجل تجاري أو رخصة؛ قالت الهيئة إن "على الشخص حساب إيراداته الخاضعة للضريبة خلال الـ12 شهرًا السابقة، والتحقق من إيراداته المتوقعة خلال الـ12 شهرًا اللاحقة، فإذا تجاوزت أي منهما حد التسجيل الإلزامي -وهو 375 ألف ريال- يلتزم بالتسجيل، وبالنسبة للهيئة فإنها تحدد مبالغ الضريبة وفقًا للإقرارات المقدمة من هؤلاء الأشخاص المسجلين، بالإضافة إلى البيانات المتاحة لها من خلال الفحص".
وعن العقوبات التي تُوقّع في حق المشهور الذي لم يقدم إقراراً ضريبياً؛ أكدت الهيئة أنه يتم تطبيق أحكام المخالفات والعقوبات الواردة في نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 بتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ؛ كما يتم محاسبة الشخص الخاضع للضريبة من تاريخ تسجيله أو اعتباره ملزمًا بالتسجيل؛ تطبيقاً لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة في ردها على استفسارات وفقا لـ"أخبار 24" أن الأفراد ملزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة إذا تجاوزت إيراداتهم حد التسجيل الإلزامي، أو كان من المتوقع أن تتجاوز حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال من ممارسة أنشطة اقتصادية من نشاط الإعلانات أو أي أنشطة أخرى خاضعة لنظام ضريبة القيمة المضافة، عملًا بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وحول كيفية تقدير إيرادات المشاهير في حال لم يكن لديهم سجل تجاري أو رخصة؛ قالت الهيئة إن "على الشخص حساب إيراداته الخاضعة للضريبة خلال الـ12 شهرًا السابقة، والتحقق من إيراداته المتوقعة خلال الـ12 شهرًا اللاحقة، فإذا تجاوزت أي منهما حد التسجيل الإلزامي -وهو 375 ألف ريال- يلتزم بالتسجيل، وبالنسبة للهيئة فإنها تحدد مبالغ الضريبة وفقًا للإقرارات المقدمة من هؤلاء الأشخاص المسجلين، بالإضافة إلى البيانات المتاحة لها من خلال الفحص".
وعن العقوبات التي تُوقّع في حق المشهور الذي لم يقدم إقراراً ضريبياً؛ أكدت الهيئة أنه يتم تطبيق أحكام المخالفات والعقوبات الواردة في نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 13 بتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ؛ كما يتم محاسبة الشخص الخاضع للضريبة من تاريخ تسجيله أو اعتباره ملزمًا بالتسجيل؛ تطبيقاً لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة.