الأمن العام يواصل جهود مكافحة التسول: على المواطنين التبرع عبر المنصات الرسمية
متابعة : واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام، مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.
وحثّ الأمن العام، المواطنين، الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
وأشار الأمن العام إلى أهمية تقديم التبرعات المالية عبر منصات التبرع الرسمية، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها.
يُذكر أن المادة الخامسة من نظام مكافحة التسول تنص على ما يلي:
1 ـ يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
2 ـ يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
3 ـ يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها– بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
4 ـ تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.
وحثّ الأمن العام، المواطنين، الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
وأشار الأمن العام إلى أهمية تقديم التبرعات المالية عبر منصات التبرع الرسمية، وذلك لضمان وصولها إلى مستحقيها.
يُذكر أن المادة الخامسة من نظام مكافحة التسول تنص على ما يلي:
1 ـ يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
2 ـ يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
3 ـ يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها– بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
4 ـ تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.