«النيابة»: 4 محظورات بشأن السلاح الناري.. تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
متابعة : أكدت النيابة العامة، حظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، أو استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص به.
كما أكدت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، حظر السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال.
وأشارت إلى أن تلك الأفعال التي حظرتها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقًا للفقرة رقم 21 من البند أولا لقرار النائب العام رقم 1، وتاريخ 1/1/1442 هـ.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر في أغسطس 2020، القرار رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.
ومن بين تلك الجرائم التي نص عليها القرار: إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، وإطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهدید به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
كما أكدت النيابة العامة، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، حظر السماح للغير باستعمال السلاح المرخص، أو استعمال الغير للسلاح نتيجة الإهمال.
وأشارت إلى أن تلك الأفعال التي حظرتها تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، طبقًا للفقرة رقم 21 من البند أولا لقرار النائب العام رقم 1، وتاريخ 1/1/1442 هـ.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر في أغسطس 2020، القرار رقم (١) وتاريخ ٠١ / ٠١ /١٤٤٢هـ القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.
ومن بين تلك الجرائم التي نص عليها القرار: إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، وإطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهدید به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.