ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.. التحقق عبر "النفاذ الموحد" وسماع كل شاهد على انفراد
متابعة : أعدّت وزارة العدل مشروع ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، وطرحته على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء المختصين والمهتمين حياله.
وتهدف الوزارة من هذه الضوابط سرعة الفصل في الدعاوى التجارية والمدنية بما يحقق العدالة الناجزة، وضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في إجراءات الإثبات الإلكترونية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا المشروع:
ضوابط تقديم إجراء الإثبات إلكترونياً
نص المشروع على أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وأبان المشروع بأن التحقق والمصادقة على الإجراء يكونان بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة، كما يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكل الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
كما تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه، كما يحق للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.
ضوابط تقديم المحرر والدليل الرقمي
شدد المشروع على أنه يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل، ولا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.
ونص المشروع على أنه يجوز للمحكمة إجراء مطابقة المحرر مع أصله إلكترونياً، كما يمكن تقديم الدليل الرقمي من خلال أي وسيلة رقمية تتيح تقديم هذا الدليل والتحقق منه عند الاقتضاء، كما يجوز التحقق من صحة هذا الدليل إلكترونياً.
ضوابط إجراء الاستجواب وسماع الشهود
حدد المشروع عدة ضوابط يجب مراعاتها عند إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، وهي أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، وتطبيق ما نصت عليه المادة 12 من نظام الإثبات، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو مَن في حكمه.
كما نصت الضوابط على أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً، كما نص المشروع على عدم قبول طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله في حال سماع شهادته إلكترونياً.
حقوق متاحة للخصوم
نص المشروع على أنه يتاح للخصوم الاطّلاع على الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكل الوثائق المتعلقة به، كما يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
إجراءات الخبرة إلكترونياً
أكد المشروع أنه يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، ويشمل ذلك إجراءات تعيين الخبير، واختياره، وإبلاغ الخبير بقرار الندب، وطلب رد الخبير، وإيداع تقرير الخبرة، ومناقشة الخبير في تقريره، كما يمكن للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
حفظ وقائع الجلسة
تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
وتهدف الوزارة من هذه الضوابط سرعة الفصل في الدعاوى التجارية والمدنية بما يحقق العدالة الناجزة، وضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في إجراءات الإثبات الإلكترونية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا المشروع:
ضوابط تقديم إجراء الإثبات إلكترونياً
نص المشروع على أنه يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ولا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات إلا بوساطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
وأبان المشروع بأن التحقق والمصادقة على الإجراء يكونان بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة، كما يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكل الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه.
كما تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه، كما يحق للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.
ضوابط تقديم المحرر والدليل الرقمي
شدد المشروع على أنه يجب عند تقديم نسخة من المحرر الرسمي أو العادي إلكترونياً أن تكون كاملة وواضحة، ومرتبة بحسب ترتيب الأصل، ولا يعتد بأي محرر قدم إلكترونياً متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد.
ونص المشروع على أنه يجوز للمحكمة إجراء مطابقة المحرر مع أصله إلكترونياً، كما يمكن تقديم الدليل الرقمي من خلال أي وسيلة رقمية تتيح تقديم هذا الدليل والتحقق منه عند الاقتضاء، كما يجوز التحقق من صحة هذا الدليل إلكترونياً.
ضوابط إجراء الاستجواب وسماع الشهود
حدد المشروع عدة ضوابط يجب مراعاتها عند إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، وهي أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، وتطبيق ما نصت عليه المادة 12 من نظام الإثبات، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو مَن في حكمه.
كما نصت الضوابط على أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً، كما نص المشروع على عدم قبول طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله في حال سماع شهادته إلكترونياً.
حقوق متاحة للخصوم
نص المشروع على أنه يتاح للخصوم الاطّلاع على الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكل الوثائق المتعلقة به، كما يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.
إجراءات الخبرة إلكترونياً
أكد المشروع أنه يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، ويشمل ذلك إجراءات تعيين الخبير، واختياره، وإبلاغ الخبير بقرار الندب، وطلب رد الخبير، وإيداع تقرير الخبرة، ومناقشة الخبير في تقريره، كما يمكن للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
حفظ وقائع الجلسة
تحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.