العمل: 13 حالة تُجيز نقل كفالة العمالة المنزلية
صدى تبوك - متابعة أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك 13 حالة تجيز نقل خدمات عمال الخدمة المنزلية من صاحب عمل لآخر.
وأوضحت الوزارة عبر منشور في حسابها على موقع "تويتر" أن الحالات كالتالي:
- إذا ما ثبت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول للمملكة.
- عدم تسلم العاملة من دور الإيواء خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يومًا من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.
- قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، وعند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.
- ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه، وثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير، وتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضًا.
- عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، تفاديًا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وتغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يومًا، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير) على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.
وأوضحت أنه يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.
وأوضحت الوزارة عبر منشور في حسابها على موقع "تويتر" أن الحالات كالتالي:
- إذا ما ثبت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل لمدة 3 أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول للمملكة.
- عدم تسلم العاملة من دور الإيواء خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها للمملكة، وعدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يومًا من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.
- قيام صاحب العمل بتأجير خدمات العامل للآخرين دون علم العامل، وعند تكليف العامل بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية.
- ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه، وثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل، أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير، وتقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة قد تسبب أو ساهم في إطالة نظر الشكوى أيضًا.
- عدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، تفاديًا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وتغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
كما أشارت الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه لمدة لا تزيد على 15 يومًا، وذلك بعد الحصول على إشعار (أجير) على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة.
وأوضحت أنه يشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك.