×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

الملك يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات

الملك يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات
صدى تبوك / احمد العنزي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1854) وتاريخ 3/ 5/ 1435هـ بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخدمة المدنية تضم ممثلين من "وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، المؤسسة العامة للتدريب والتقني والمهني، معهد الإدارة العامة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الهيئة السعودية للمهندسين" بالإضافة إلى عضوين من الجامعات السعودية، وللجنة أن تطلب حضور ممثلين عن أي جهة تستدعي المواضيع المدرجة مشاركتها، ويكون لها "أمين سر" يتم اختياره من قبل الرئيس، ويحدد مستوى ممثلي هذه الجهات من قبل وزير الخدمة المدنية، وتكون مهمتها دراسة وتصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية وتقديم توصياتها لوزير الخدمة المدنية ليمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (440) وتاريخ 20/ 4/ 1401هـ.

أوضح ذلك الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية، مضيفاً أن تشكيل تلك اللجنة تم بناءً على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية لما له من أهمية بالغة نظراً للتوسع الكبير الذي شهده التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- وما نتج عن ذلك من تنوع في التخصصات العلمية سواء على مستوى المعاهد أو الجامعات الداخلية والخارجية، مما يتطلب تطوير آلية تقييم تلك التخصصات على نحو يمكن من الاستفادة منها بتحديد دقيق لمجالات العمل المناسبة لها وبما يساهم في تطوير أساليب الأداء الكلي لأجهزة الدولة، وهذه اللجنة ستساهم في سرعة تصنيف المؤهلات.

وفي شأن آخر، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1851) وتاريخ 3/ 5/ 1435هـ بالموافقة على تعديل الفقرتين (ج، د) من المادة الأولى، وكذا المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 813) وتاريخ 20/ 8/ 1423هـ، لتصبح على النحو الآتي:

1. الفقرة (ج)، أصبح نصها: (لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي "ثلاثين" يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة "الثلاثين" يوماً، وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع عومل بموجب المادة "العاشرة" من هذه اللائحة).

2. الفقرة (د)، أصبح نصها: (يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة "الثلاثين" يوماً المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة، ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة).

3. المادة الخامسة، أصبح نصها: (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة "العاشرة " من هذه اللائحة إلا بعد مرور "ستة أشهر" من تاريخ طي قيده).

وأوضح الدكتور عبدالرحمن البراك، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوم بدلاً (90) يوم وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوم بدلاً من (180) يوم، وكذا تقليص فترة الحضر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالإستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر ليمكنهم ذلك من العودة للخدمة وفق الأنظمة التي تحكم عملية التوظيف، كما سيعود ذلك بالنفع على مستفيدين آخرين من سرعة شغر تلك الوظائف سواء بالترقية أو بالنقل أو بالتعيين وفق ما يحكم ذلك من أنظمة.

التعليقات 1
التعليقات 1
الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • الساحل الغربي 20-06-2014 04:25 مساءً
    نرجو الافاده
    تصنيف شهادات البكالوريوس تخصص علم نفس انتساب مسموح ام لا
    اللي يعرف ياليت يفيدنا الله يوفقكم
المزيد