«الغذاء والدواء»: حظر الإتلاف ومنع السفر لحالات التسمم الغذائي
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، توجيهات صارمة للمنشآت بشأن التعامل مع حالات التسمم الغذائي أو الاشتباه بها. تضمنت هذه التوجيهات حظر تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد من المنشأة في حال وقوع تسمم غذائي، مع التشديد على تجريم مخالفة هذا الإجراء.
وأكدت الهيئة أن المنشآت ملزمة بعدم السماح للعاملين بالسفر إلى خارج المملكة في حال وجود حالة تسمم أو الاشتباه بها. كما يتوجب على المنشأة إبلاغ الجهة المختصة بأسماء العاملين، ليتم الرفع بذلك إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات منع السفر حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادثة التسمم.
وفي إطار تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طُرح عبر منصة «استطلاع»، قامت الهيئة بتوسيع تعريف الغذاء الضار بالصحة وغير الصالح للاستهلاك. ويشمل التعريف الجديد أي غذاء يحتوي، أو يُشتبه في احتوائه، على ملوث بيولوجي أو كيميائي قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، بحيث تتطابق فترة حضانته مع الأعراض المرضية التي تسببها هذه الملوثات أو سمومها.
وأكدت الهيئة أن المنشآت ملزمة بعدم السماح للعاملين بالسفر إلى خارج المملكة في حال وجود حالة تسمم أو الاشتباه بها. كما يتوجب على المنشأة إبلاغ الجهة المختصة بأسماء العاملين، ليتم الرفع بذلك إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات منع السفر حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادثة التسمم.
وفي إطار تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، الذي طُرح عبر منصة «استطلاع»، قامت الهيئة بتوسيع تعريف الغذاء الضار بالصحة وغير الصالح للاستهلاك. ويشمل التعريف الجديد أي غذاء يحتوي، أو يُشتبه في احتوائه، على ملوث بيولوجي أو كيميائي قد يؤدي إلى التسمم الغذائي، بحيث تتطابق فترة حضانته مع الأعراض المرضية التي تسببها هذه الملوثات أو سمومها.