تطبيق المرحلة السابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية
نشرت جريدة "أم القرى" قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1446 /99 /547) وتاريخ 21 /04/ 1446هـ بشأن تطبيق المرحلة السابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية.
وجاء نص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1446 /99 /547) وتاريخ 21 /04/ 1446هـ، كالتالي:
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20-6-2) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 مايو 2025م وحتى موعد أقصاه 31 يوليو 2025م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء نص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (1446 /99 /547) وتاريخ 21 /04/ 1446هـ، كالتالي:
إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20-6-2) وتاريخ 4/4/ 1442هـ، وبناءً على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها، وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (19821) وتاريخ 15 /10/ 1442هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.
يقرر ما يلي:
أولاً: مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقاً، على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م (2,500,000) مليونين وخمسمائة ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة سابعة عشرة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 مايو 2025م وحتى موعد أقصاه 31 يوليو 2025م.
ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.