البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة بجدة
أعلنت رئاسة أمن الدولة البدء بإجراءات نزع ملكية المباني المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة الواقعة بحي الحمراء بمحافظة جدة المكونة من (7) عمائر سكنية، وذلك لمصلحة الرئاسة.
وستقوم الرئاسة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (15) يوماً، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستقوم بتبليغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم وتنبّه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى أنها ستقوم بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقاً لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة السابعة عشرة من النظام.
وأوضحت أنه وفقاً للقرار يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتّخذ، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.
وستقوم الرئاسة بتبليغ هذا القرار للجهات المعنية، وذلك لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على (15) يوماً، في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتتولى الرئاسة الدعوة للاجتماعات وإعداد المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة مهماتها.
وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستقوم بتبليغ أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم وتنبّه مالكيها وشاغليها بموجب إخلائها خلال مدة (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
وأشارت رئاسة أمن الدولة إلى أنها ستقوم بصرف التعويضات لأصحاب الحقوق بعد تسليم وتوثيق العقار بواسطة كاتب العدل أو المحكمة وقبل إخلائه وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوع ملكيته وتسليمه وتوثيقه بواسطة كاتب العدل وفقاً لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة السابعة عشرة من النظام.
وأوضحت أنه وفقاً للقرار يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان التي تتّخذ، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من النظام.