غرامة مليونية وحجب.. "التجارة" توضح المحظور تضمينه بالإعلان الإلكتروني وعقوبته
أوضحت وزارة التجارة، أنه وفقاً للمادة (11) من نظام التجارة الإلكترونية، يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني "عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى خداع المستهلك أو تضليله".
وأضافت "التجارة"، أنه يحظر كذلك تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلّدة.
وحذّرت في إنفوجرافيك لها، من أن عقوبة مَن يخالف أحكام النظام تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية؛ مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً؛ مؤقتاً أو دائماً.
وأضافت "التجارة"، أنه يحظر كذلك تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلّدة.
وحذّرت في إنفوجرافيك لها، من أن عقوبة مَن يخالف أحكام النظام تشمل غرامة تصل إلى مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية؛ مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً؛ مؤقتاً أو دائماً.