الداخلية تلزم جهات حكومية وخاصة استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية
ألزمت وزارة الداخلية جهات حكومية وخاصة، في خطاب موجه لاتحاد الغرف السعودية بوجوب استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط قبل الترخيص لممارسة أي نشاط أو التجديد له على كافة الجهات الخاضعة لأحكام النظام المعلن سابقا (اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية)، والمتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ووثيقة الشروط والمتطلبات وتصنيف حساسية المواقع، وقد تضمنت المادة الثالثة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بوجوب استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط قبل الترخيص لممارسة أي نشاط أو التجديد له على كافة الجهات الخاضعة لأحكام النظام.
وتشمل الجهات الخاضعة لأحكام النظام وفقاً للمادة الثانية من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، المنشآت الصحية العامة والخاصة وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزويد بالوقود وأماكن بيع ا العامة والخاصة، المنشآت التعليمية، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الانشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية -يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: – غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، وغرامة مقدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية، وغرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط، غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام، وغرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
وأكدت الوزارة بضرورة أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه، وغرامة مقدارها (10,000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.
وتشمل الجهات الخاضعة لأحكام النظام وفقاً للمادة الثانية من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، المنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وما نصت عليه الأحكام الواردة في النظام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، المنشآت الترفيهية العامة والخاصة، المنشآت الصحية العامة والخاصة وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، محطات التزويد بالوقود وأماكن بيع ا العامة والخاصة، المنشآت التعليمية، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وسائل النقل العام، أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، أماكن الانشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من خطورة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس: يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية -يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي: – غرامة مقدارها (20,000) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، وغرامة مقدارها (500) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية، وغرامة مقدارها (1000) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط، غرامة مقدارها (1000) ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام، وغرامة مقدارها (5000) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.
وأكدت الوزارة بضرورة أن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية عند طلبه، وغرامة مقدارها (10,000) ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.