"لا يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة ويجوز التشريك".. "المنيع" يوضح الفرق
أجاب الشيخ عبدالله المنيع عن سؤال جاء فيه: سمعت بأنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة ويجوز التشريك فيها، فما الفرق بين المسألتين؟
وقال "المنيع": الفرق هو أن الاشتراك في الأضحية بمعنى أن يجتمع اثنان أو أكثر ويقومون بشراء الأضحية، كل واحد منهما يتحمل قسطه من ثمنها، فإذن هو ما ضحى بأضحية وإنما بجزء منها، والأضحية إما أن تكون سبع بدنة أو سبع بقرة أو معاز أو نحو ذلك، وإما أن يشتركوا في شراء ضأن سواء كان خروفًا أو كان ماعزًا، فعلى كل حال هذا لا يجوز.
وأضاف: أما أن يستقل أحدهما بشرائها ويكون هو الذي اشتراها ويشركهم في على اعتبار أنه تبرع لهم بالاشتراك في هذه الأضحية، فصارت أضحية منه وهو الذي قام بجميع ما يتعلق بقيمتها ثم بعد ذلك ذبحها ناويًا إشراك إخوانه فيها فهذا لا بأس به.
وأردف: رسولنا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أما أحدهما فهو عنه وعن أهله فكم أهل رسول الله؟ عدد كبير من أحياء وأموات، وضحى بالأضحية الثانية عمن لم يضحِ من أمته، وهذا هو الفرق بين الاشتراك والتشريك، فهو يشرك معه غيره على سبيل التبرع والإحسان، وهذا جائز، وأما أن يشترك مع غيره في شراء الأضحية فهذا لا يجوز.
https://twitter.com/i/status/1800144570417639596
وقال "المنيع": الفرق هو أن الاشتراك في الأضحية بمعنى أن يجتمع اثنان أو أكثر ويقومون بشراء الأضحية، كل واحد منهما يتحمل قسطه من ثمنها، فإذن هو ما ضحى بأضحية وإنما بجزء منها، والأضحية إما أن تكون سبع بدنة أو سبع بقرة أو معاز أو نحو ذلك، وإما أن يشتركوا في شراء ضأن سواء كان خروفًا أو كان ماعزًا، فعلى كل حال هذا لا يجوز.
وأضاف: أما أن يستقل أحدهما بشرائها ويكون هو الذي اشتراها ويشركهم في على اعتبار أنه تبرع لهم بالاشتراك في هذه الأضحية، فصارت أضحية منه وهو الذي قام بجميع ما يتعلق بقيمتها ثم بعد ذلك ذبحها ناويًا إشراك إخوانه فيها فهذا لا بأس به.
وأردف: رسولنا صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أما أحدهما فهو عنه وعن أهله فكم أهل رسول الله؟ عدد كبير من أحياء وأموات، وضحى بالأضحية الثانية عمن لم يضحِ من أمته، وهذا هو الفرق بين الاشتراك والتشريك، فهو يشرك معه غيره على سبيل التبرع والإحسان، وهذا جائز، وأما أن يشترك مع غيره في شراء الأضحية فهذا لا يجوز.
https://twitter.com/i/status/1800144570417639596