تفويض مديري التعليم بنقل المعلمين وإبعاد من يشكلون خطراً على الطلاب
فوض وزير التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات الموافقة على نقل المعلمين في إدارات التعليم داخل نطاق المدينة أو المحافظة للمصلحة التعليمية بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والإجراءات.
جاء ذلك في الصلاحيات المشتركة والمفوضة لجميع مديري عموم التعليم ومديري إدارات التعليم بمحافظات جدة، والأحساء، والطائف، والذي تضمن كذلك الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية بكافة أنواع التكليف وإنهاؤه للتشكيلات الإشرافية وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية، واعتماد كافة أنواع التكليف والاستثناء من التكليف وإنهاؤه للتشكيلات المدرسية وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية، والموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية وشاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما دون من منسوبيه قبل نفاذ القرار، وإشعار وكالة الوزارة للموارد البشرية بذلك، واعتماد نتيجة النقل الداخلي في إدارات التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية داخل نطاق المدينة أو المحافظة، واعتماد إحداث وإغلاق وضم المدارس داخل إدارة التعليم الواحدة بما يحقق المصلحة التعليمية، واعتماد استبدال أماكن المدارس داخل المدينة الواحدة وفقاً للمصلحة التعليمية والضوابط المنظمة لذلك وتزويد قطاعات الوزارة ذات الاختصاص بذلك وفق الدليل التنظيمي المعتمد بعد استكمال الإجراءات، واعتماد فصل المدارس المشتركة واعتماد تسمية المدارس المحدثة أو إعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة، واعتماد قرار الإبعاد الفوري (بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً) عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس من شاغلي الوظائف التعليمية وغيرهم ممن يبدر منهم سلوكيات موجبة لذلك، ومن لديهم اضطرابات نفسية تشكل خطراً على الطلاب ومعالجة معاملاتهم وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، ويتم خلال هذه الفترة استكمال إجراءات معاملاتهم والرفع لوكالة الشؤون القانونية والسياسات لمن يتطلب الأمر الاستمرار في إبعاده من أصحاب السلوكيات الموجبة لذلك بما يتجاوز المدة المحددة، واعتماد قرارات الجزاءات النظامية في قضايا الغش للطلبة وفق ما ورد بلائحة تقويم الطالب، وفي قضايا المخالفات السلوكية للطلبة، واعتماد القرارات التنفيذية المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والإعارة والتكليف ومنح العلاوة السنوية والإجازات، والانتداب وصرف البدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة نظاماً، واعتماد بيانات الخدمة وشهادات الخبرة ووثائق التعريف وبيانات الإجازات والتصديق على استمارات بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقارية، واعتماد إبرام عقود المستخدمين والعمال وتجديدها.
وتضمنت الصلاحيات اعتماد إنهاء التعيين لمن يثبت عدم صلاحيتهم من المعينين الجدد في إدارات التعليم خلال مدة التجربة، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات، واعتماد الارتباط على المخصصات المالية لزوم تعويضات العاملين، والسلع والخدمات والبرامج والأصول غير المالية والمصروفات الأخرى، واستكمال إجرائها، واعتماد توقيع أوامر الصرف وأوامر الدفع، والموافقة على إيقاع الجزاءات تجاه المدارس والمعاهد الخاصة المخالفة، والموافقة على كف اليد وإنهائه، والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق عدا جزاء الفصل، وفقًا لمقتضى نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية لمنسوبي القطاعات المرتبط به من شاغلي الوظائف التعليمية والمرتبة الثالثة عشرة فما دون.
جاء ذلك في الصلاحيات المشتركة والمفوضة لجميع مديري عموم التعليم ومديري إدارات التعليم بمحافظات جدة، والأحساء، والطائف، والذي تضمن كذلك الرفع لوكالة الوزارة للموارد البشرية بكافة أنواع التكليف وإنهاؤه للتشكيلات الإشرافية وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية، واعتماد كافة أنواع التكليف والاستثناء من التكليف وإنهاؤه للتشكيلات المدرسية وفق ما هو منصوص عليه في وثيقة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية، والموافقة على العدول عن التقاعد المبكر والاستقالة لشاغلي الوظائف التعليمية وشاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما دون من منسوبيه قبل نفاذ القرار، وإشعار وكالة الوزارة للموارد البشرية بذلك، واعتماد نتيجة النقل الداخلي في إدارات التعليم لشاغلي الوظائف التعليمية داخل نطاق المدينة أو المحافظة، واعتماد إحداث وإغلاق وضم المدارس داخل إدارة التعليم الواحدة بما يحقق المصلحة التعليمية، واعتماد استبدال أماكن المدارس داخل المدينة الواحدة وفقاً للمصلحة التعليمية والضوابط المنظمة لذلك وتزويد قطاعات الوزارة ذات الاختصاص بذلك وفق الدليل التنظيمي المعتمد بعد استكمال الإجراءات، واعتماد فصل المدارس المشتركة واعتماد تسمية المدارس المحدثة أو إعادة تسمية المدارس القائمة وفق الضوابط المنظمة، واعتماد قرار الإبعاد الفوري (بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً) عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس من شاغلي الوظائف التعليمية وغيرهم ممن يبدر منهم سلوكيات موجبة لذلك، ومن لديهم اضطرابات نفسية تشكل خطراً على الطلاب ومعالجة معاملاتهم وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك، ويتم خلال هذه الفترة استكمال إجراءات معاملاتهم والرفع لوكالة الشؤون القانونية والسياسات لمن يتطلب الأمر الاستمرار في إبعاده من أصحاب السلوكيات الموجبة لذلك بما يتجاوز المدة المحددة، واعتماد قرارات الجزاءات النظامية في قضايا الغش للطلبة وفق ما ورد بلائحة تقويم الطالب، وفي قضايا المخالفات السلوكية للطلبة، واعتماد القرارات التنفيذية المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والإعارة والتكليف ومنح العلاوة السنوية والإجازات، والانتداب وصرف البدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة نظاماً، واعتماد بيانات الخدمة وشهادات الخبرة ووثائق التعريف وبيانات الإجازات والتصديق على استمارات بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقارية، واعتماد إبرام عقود المستخدمين والعمال وتجديدها.
وتضمنت الصلاحيات اعتماد إنهاء التعيين لمن يثبت عدم صلاحيتهم من المعينين الجدد في إدارات التعليم خلال مدة التجربة، وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات، واعتماد الارتباط على المخصصات المالية لزوم تعويضات العاملين، والسلع والخدمات والبرامج والأصول غير المالية والمصروفات الأخرى، واستكمال إجرائها، واعتماد توقيع أوامر الصرف وأوامر الدفع، والموافقة على إيقاع الجزاءات تجاه المدارس والمعاهد الخاصة المخالفة، والموافقة على كف اليد وإنهائه، والإحالة للتحقيق وإيقاع الجزاء الذي توصي به لجنة التحقيق عدا جزاء الفصل، وفقًا لمقتضى نظام الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية لمنسوبي القطاعات المرتبط به من شاغلي الوظائف التعليمية والمرتبة الثالثة عشرة فما دون.