×

اضغط هنا إن لم يقم المتصفح بتحويلك آليًا.

"التحكيم الخليجي" يشيد بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي

أكدت على عدم جواز التنازل عن الحق قبل حلوله أو نشوئه

"التحكيم الخليجي" يشيد بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي
صدى تبوك - التحرير : أشاد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي والتي صدرت مؤخراً، معتبرا إياها لائحة طال إنتظارها وتشكل نقلة نوعية متقدمة نصت على عدد من المبادئ المهمة بشكل واضح وصريح.

وبين أحمد نجم الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن اللائحة أكدت على التدرج فبعد صدور حكم ببطلان حكم التحكيم لدعوى بطلان أمام المحكمة المختصة فإن الطعن وبحسب المادة السابعة عشر يكون على الحكم الصادر ببطلان حكم التحكيم أمام المحكمة العليا حيث لا تنظر المحكمة المختصة في الحكم بل المحكمة العليا، منوها بأن المادة الثامنة عشر من القانون أكدت على مبدأ مقرر فقهياً وقضائياً ومستقر في القانون المقارن بأنه لا يجوز التنازل عن طريق الطعن قبل ثبوت الحق فيه بصدور الحكم، ونص القانون بأنه "لا تقبل دعوى البطلان من مدعيه إذا تنازل عن حقه في رفع دعوى البطلان بعد صدور حكم التحكيم".

وأضاف نجم، بأن اللائحة التنفيذية ولأول مرة عملت على تنظيم عمل الخبير بشكل تفصيلي يحتذى به فأشارت في المادة الثانية عشرة من اللائحة إلى ضرورة تحديد مهماته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها وكذلك مبلغ السلفة -عبارة عن مبلغ معزول عن اتعاب الخبير ويخصص لمتطلبات اجراءات الخبرة مثل تذاكر السفر واقامة الخبير في حال كان من خارج البلد- وتحديد آليات إيداعه وصرفه وتأثيره على العملية التحكيمية.

ولفت نجم ، بأن اللائحة أرست مبدأ معروف في الأوساط التحكيمية لكنه لم ينص عليه وتم النص عليه في اللائحة في المادة الخامسة عشرة والمتعلق بتحصين إتفاق التحكيم ونص على ما يلي "لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يتفق طرفاه على خلاف ذلك"، فمن جهة حصن الإتفاق ومن جهة أخرى حافظ على مبدأ سلطان الإرادة للأطراف بجوازية انهاء الاتفاق إذا اتفق الطرفان على ذلك.

وذكر الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بأن اللائحة وفي المادة الخامسة الفقرة 2 أكدت على مبدأ عدم قبول طلب رد المحكم بعد قفل باب المرافعة.

وتابع "إن صدور اللائحة التي تعتبر مكملة للنظام الخاص بالتحكيم الذي صدر في المملكة يدل على التطور الذي تشهده المملكة في هذا المجال والتي كان لسمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود إسهامه البارز في هذا المجال، معتبرا بأن صدور اللائحة يعني بأن تطبيق نظام التحكيم في صورته الإجمالية بالمملكة العربية السعودية أصبح جاهزاً للتطبيق.

image